قرار

قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.