مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 محرم عام 1443 الموافق 17 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب لمحافظ بنك الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.