مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.