قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيس المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.