مرسوم تنفيذي رقم 21-318

مرسوم تنفيذي رقم 21-318 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد طريقة حساب حق الإحالة وتصفيته المطبق على نشاطات المنبع

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.