مرسوم تنفيذي رقم 17-184 مؤرخ في 4 رمضان عام 1438 الموافق 30 مايو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من مي زاني ة سنة 2017 اعتماد ق دره اثن ا عشر مليونا وستمائة وثماني ة آلاف دينار .608.000( 12 دج) مق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 36-02 "الإدارة المركزية - إعانة لسير المتحف الوطني للمجاهد".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره اثن ا عشر مليون ا وستم ائ ة وثمانية آلاف دينار .608.000( 12 دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير تنظيميّة وزارة المجاهدين وفي الب اب رقم 36-04 "الإدارة المركزي ة - إعانة لسير المتاحف الجهوية للمجاهد".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1438 الموافق 30 مايو سنة 2017 عبد المجيد تبون ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.