قرار
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.