قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 22 شوال عام 1435 الموافق 18 غش ت سنة 2014 والمتضمن تجدي د تشكيل ة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 22 شوال عام 1435 الموافق 18 غش ت سنة 2014 والمتضمن تجدي د تشكيل ة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.