قرار

قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.