ج.ر عدد 62 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج | 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 CK تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر في أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس قوانين قانون رقم 01-15 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر 24 أكتوبر سنة 2001 م سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة. قانون رقم 01-16 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر

سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار. 4 قانون رقم 01-17 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها.

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-320 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي رقم 01-321 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي رقم 01-322 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي رقم 01-323 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي رقم 01-324 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان.

21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب

21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب

مرسوم رئاسي رقم 01-325 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانيات تسيير وزارات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والصيد البحري والموارد الصيدية، والسكن والعمران… مرسوم تنفيذي رقم 01-326 مؤرخ في 6 شعبان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. . مرسوم تنفيذي رقم 01-327 مؤرخ في 6 شعبان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مرسوم تنفيذي رقم 01-328 مؤرخ في 6 شعبان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي رقم 01-329 مؤرخ في 6 شعبان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة.

23 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد

23 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد

23 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد

23 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد

7 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2001 م فهرس ( تابع للجمهورية الجزائرية / العدد 62 3 ) مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 ، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التكوين المهني..

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تيندوف.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة السكن - سابقا . مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر والصناعة التقليدية في ولاية تيبازة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر بمجلس المحاسبة.

سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة

سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام قاض بمجلس

سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مستشار أول

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات

مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بغرداية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير التكوين والبحث والإرشاد بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر الصيد البحري والموارد الصيدية.

سنة 2001 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها بالجزائر. قرارات، مقررات

آراء وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها .

24 أكتوبر سنة 2001 م قوانين قانون رقم 01-15 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة .2 2001، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 02-01 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 122 و 124 (الفقرة (2) و 126 منه وبعد الاطلاع على الأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 01-16 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 122 و 124 (الفقرة (2) و 126 منه وبعد الاطلاع على الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار،

  • وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 01-17 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيّما المواد 122 و 124 (الفقرة (2) و 126 منه وبعد الاطلاع على الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
  • وبعد موافقة البرلمان

7 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 24 أكتوبر سنة 2001 م يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها.

المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-320 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-166 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية وثمانون مليون دينار (88.000.000 دج ) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية وثمانون مليون دينار (88.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 42-01 - المشاركة في الهيئات الدولية “. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم 4 01-321 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-166 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات الجدول رقم الأبواب العناوين 24 أكتوبر سنة 2001 م المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون مليون دينار (350.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون مليون دينار (350.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة “ 1 “ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 03-42 التعاون الدولي. 300.000.000 مجموع القسم الثاني 300.000.000 مجموع العنوان الرابع 300.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 300.000.000

7 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 24 أكتوبر سنة 2001 م

الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة. 50.000.000 مجموع القسم الأول 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 50.000.000 مجموع الفرع الأول 350.000.000 مجموع الاعتمادات الجدول “ ب رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية. الملغاة 350.000.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 50.000.000 مجموع القسم الأول 50.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي المصاريف المختلفة.. مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي 300.000.000 السابع 300.000.000 الثالث 350.000.000 الثاني 350.000.000 مجموع الفرع الأول 350.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 350.000.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 شعبان عام 1422 مرسوم رئاسي رقم 4 01-322 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-169 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 24 أكتوبر سنة 2001 م يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف دينار (47.810.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف دينار (47.810.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة

7 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 24 أكتوبر سنة 2001 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين

الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…… مجموع القسم 5.810.000 الرابع 5.810.000 مجموع العنوان الثالث 5.810.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.810.000 مجموع الفرع الأول 5.810.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الحماية المدنية - اللوازم …. 04-34 الحماية المدنية - التكاليف الملحقة. 2.000.000 14.000.000 مجموع القسم الرابع 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.000.000

24 أكتوبر سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث… وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المصالح المدنية - التغذية. 4.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - حظيرة السيارات ……………. 17.000.000 مجموع القسم الرابع 21.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للحماية ومنشآتها التقنية. المدنية - صيانة المباني 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 26.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.000.000 مجموع الفرع الثالث 42.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 47.810.000 مرسوم رئاسي رقم 4 01-323 مؤرخ في 4 شعبان عام - 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001

7 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 24 أكتوبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-179 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية لسنة 2001، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية – العنوان الثالث : وسائل المصالح - القسم السادس : إعانات التسيير، باب رقمه 36-01 وعنوانه “ إعانة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 78.500.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 78.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الباب رقم 36-01 إعانة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم 01-324 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-193 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان لسنة 2001، الفرع

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 شعبان عام 1422 ه 24 أكتوبر سنة 2001 م الأول - الجزئي الأول - باب رقمه 43-07 وعنوانه يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، “الإدارة المركزية - تخصيص لصالح الصيدلية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المركزية للمستشفيات قصد تكوين مخزون الأمان المرسوم. فيما يخص الأدوية “. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2001 والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم اعتماد قدره مليارا دينار ( 2.000.000.000 دج ) الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب الجزائرية الديمقراطية الشعبية. رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1422 الموافق المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2001 21 أكتوبر سنة 2001 اعتماد قدره مليارا دينار ( 2.000.000.000 دج ) الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 07-43 الإدارة المركزية - تخصيص لصالح الصيدلية عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة (دج) المركزية للمستشفيات قصد تكوين مخزون الأمان فيما يخص الأدوية… 1.000.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية. 1.000.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع الأول 2.000.000.000 الأول 2.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.000.000.000

7 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 13 24 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-325 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانيات تسيير وزارات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة، والصيد البحري والموارد الصيدية، والسكن والعمران. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، ناداري وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-172 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-188 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-191 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-196 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة
  • احتياطي مجمع المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج يقيد في ميزانيات تسيير وزارات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة، والصيد البحري والموارد الصيدية، والسكن والعمران، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ووزير التجارة ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية ووزير السكن والعمران، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرز بالجزائر في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 62 7 شعبان عام 1422 ه 24 أكتوبر سنة 2001 م الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……. 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 مجموع الفرع الأول 4.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.000.000 وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……. مجموع القسم 4.000.000 الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 مجموع الفرع الأول 4.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.000.000

7 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 24 أكتوبر سنة 2001 م الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين وزارة الصيد البحري والموارد الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع

تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الصيدية الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………. مجموع 8.000.000 القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.000.000 وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………….. مجموع 24.000.000 القسم الرابع 24.000.000 مجموع العنوان الثالث 24.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.000.000 مجموع الفرع الأول 24.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 24.000.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 6 0.1-326 مؤرخ في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1 0-173 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 / العدد 62 7 شعبان عام 1422 ه 24 أكتوبر سنة 2001 م يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار (8.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، وفي الباب رقم 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 8.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المساهمة وتنسيق الاصلاحات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات …… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.500.000 7.000.000 مجموع القسم الرابع 8.500.000 مجموع العنوان الثالث 8.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.500.000 مجموع الفرع الأول 8.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.500.000

7 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 17 24 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 6 01-327 مؤرخ في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-175 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية ، والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) والأوقاف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……………. 300.000 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ………….. 500.000 مجموع القسم الرابع 800.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 شعبان عام 1422 ه 24 أكتوبر سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. الاعتمادات الملغاة (دج) 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 مجموع العنوان الثالث 900.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 05-43 الإدارة المركزية نفقات تنظيم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم. 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 مجموع العنوان الرابع 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 مجموع الفرع الأول 1.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 01-328 مؤرخ في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ،

7 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 19 24 أكتوبر سنة 2001 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتا ألف دينار (3.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الباب رقم 37-01 “ الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتا ألف دينار (3.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الباب رقم 34-01 “ الإدارة المركزية - تسديد النفقات “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-329 مؤرخ في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-184 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستّة وأربعون مليونا وأربعة وخمسون ألف دينار ( 46.054.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة وأربعون مليونا وأربعة وخمسون ألف دينار ( 46.054.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 62 7 شعبان عام 1422 24 أكتوبر سنة 2001 م الاعتمادات الملغاة (دج) 03-36 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية. 30-36 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 34-36 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 4.250.000 5.000.000 5.754.000 مجموع القسم السادس 15.004.000 مجموع العنوان الثالث 15.004.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.004.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 13.000.000 مجموع القسم الأول 13.000.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي الثالث 13.000.000 الثاني 13.000.000 مجموع الفرع الأول 28.004.000

7 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 24 أكتوبر سنة 2001 م 21 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 02-35 المديرية العامة للغابات مكافحة الحشرات المضرة بالغابات. 6.050.000 مجموع القسم الخامس 6.050.000 مجموع العنوان الثالث 6.050.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.050.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للغابات - الأجور الرئيسية. 12.000.000 مجموع القسم الأول 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.000.000 مجموع الفرع الثاني 18.050.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 46.054.000

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 7 شعبان عام 1422 ه 62 24 أكتوبر سنة 2001 م الاعتمادات المخصصة (دج) 3.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 100.000 مجموع القسم الأول 3.100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد …النفقات ……. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………….. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار …………. مجموع القسم القسم السادس إعانات التسيير 41-36 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 2.000.000 400.000 1.400.000 500.000 725.000 الرابع 5.025.000 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.. مجموع القسم مجموع العنوان 1.200.000 السابع 1.200.000 الثالث 12.325.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.325.000

7 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 23 24 أكتوبر سنة 2001 م الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 1.900.000 مجموع القسم الثالث 1.900.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم … 1.479.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة ………….. 3.000.000 مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة الرابع 4.479.000 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 4.300.000 مجموع القسم الخامس 4.300.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 2.000.000 مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي السابع 2.000.000 الثالث 15.679.000 الثاني 15.679.000 مجموع الفرع الأول 28.004.000

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 شعبان عام 1422 24 أكتوبر سنة 2001 م الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المديرية العامة للغابات. الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسير المصالح 01-34 المديرية العامة للغابات - تسديد النفقات ………… 02-34 المديرية العامة للغابات - الأدوات والأثاث …… 03-34 المديرية العامة للغابات - اللوازم ……… 04-34 المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة. 90-34 المديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات… مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للغابات - صيانة المباني…………… الاعتمادات المخصصة (دج) 500.000 500.000 850.000 1.200.000 500.000 الرابع 3.550.000 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للغابات - المنح - تعويضات الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. مجموع القسم مجموع العنوان الثالث 3.850.000 التدريب 2.200.000 الثالث 2.200.000 الرابع 2.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.050.000

7 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 24 أكتوبر سنة 2001 م الجدول R ب “ ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني

) الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. مجموع القسم القسم الثالث 3.000.000 الثاني 3.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية. مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع 4.000.000 الثالث 4.000.000 الثالث 12.000.000 الثاني 12.000.000 الثاني 18.050.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 46.054.000

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم :

  • الجبوري عبد القادر ، المولود في 5 مايو سنة 1939 بالموصل (العراق)، وولداه القاصران :
  • الجبوري ليلى المولودة في أول يناير سنة 1979 بالموصل (العراق)
    • الجبوري بدر المولود في 14 فبراير سنة 1983 بعنابة (عنابة).
  • عدو لحسن، المولود في 5 يونيو سنة 1959 بفلاوسن (تلمسان)، وأولاده القصر :
  • عدو وسيلة، المولودة في 4 مايو سنة 1981 بفلاوسن (تلمسان)،
  • عدو رشيدة، المولودة في 28 يوليو سنة 1982 بفلاوسن (تلمسان)
  • عدو سعيد، المولود في 12 غشت سنة 1984 بفلاوسن (تلمسان)،
  • عدو زكية، المولودة في 25 يوليو سنة 1988 بفلاوسن (تلمسان)،
  • عدو منير، المولود في 17 فبراير سنة 1993 بالرمشي (تلمسان). عدو فاطمة، المولودة سنة 1951 بفلاوسن (تلمسان). / العدد 62 7 شعبان عام 1422 ه 24 أكتوبر سنة 2001 م فردية الألوسي داود، المولود في 6 يونيو سنة 1937 بتكريت (العراق).
  • عبد السلام مليكة المولودة في 3 فبراير سنة 1973 ببني صاف عين تموشنت).
  • عائشة بنت أحمد ، المولودة في 17 يوليو سنة 1954 بسنجاس (الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا رأس الماء عائشة. الخليلي فادية، المولودة في 19 يوليو سنة 1976 بمعسكر (معسكر). علي بن عمار ، المولود في أول أبريل سنة 1946 بخميس مليانة عين الدفلى)، ويدعى من الآن فصاعدا بن محمد علي.
  • عبدالله بن حسين المولود في 11 سبتمبر سنة 1959 بسيدي علي (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا مولاي عبد الله.
  • أبو مطلق ماهر ، المولود في 16 سبتمبر سنة 1964 بعبسان غزة (فلسطين)، وابنته القاصرة :
  • أبو مطلق عبير ، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1998 بالبليدة (البليدة).
  • عبد السلام بن حميدة، المولود في 27 سبتمبر سنة 1957 بوهران (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا برمو عبد السلام.
  • علواني فاطمة، المولودة سنة 1952 بالقنادسة (بشار).
  • الشريف كريم المولود في 21 مايو سنة 1977 بالكويت (الكويت).
  • بيوض كريم، المولود في 11 مايو سنة 1973 بالقصبة ( الجزائر ).
  • بولحسن فاطمة، المولودة سنة 1937 بأحفير (المغرب).

7 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 24 أكتوبر سنة 2001 م

  • بوخاري كتيبة، المولودة في 28 مارس سنة 1970 ببواسماعيل تيبازة).
  • برودي بن علي المولود في 21 أبريل سنة 1967 بعين تموشنت عين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا مرزوق برودي.
  • بوجمعة خليدة، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1967 بتمكسالت بوحلو (تلمسان). شعيب حبيبة، المولودة في 15 يوليو سنة 1954 بوادي العلايق (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عياد حبيبة . تشير ناتوني يانا دينا المولودة في 11 سبتمبر سنة 1968 بتيميشوار اتيميش (رومانيا)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النبي دليلة.
  • الشارني علي المولود في 17 غشت سنة 1937 بالكاف (تونس)، وأولاده القصر :
  • الشارني شريف المولود في 21 مارس سنة 1980 ببوحجار (الطارف )
  • الشارني فارس، المولود في 27 يناير سنة 1982 ببوحجار (الطارف )
  • الشارني رضوان المولود في 29 أبريل سنة 1985 ببوحجار (الطارف).
  • شيبوب توفيق، المولود في 27 أبريل سنة 1965 بخنشلة (خنشلة).
  • شايب جمال، المولود في 14 مارس سنة 1964 بعين البنيان ( الجزائر ).
  • دباغ علي المولود سنة 1948 بصفد (فلسطين)، وأولاده القصر :
  • دباغ حفيظة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1980 بالأغواط (الأغواط)،
  • دباغ أحمد المولود في 20 فبراير سنة 1984 بالأغواط (الأغواط)
  • دباغ دارين، المولودة في 16 مارس سنة 1987 بالأغواط (الأغواط)، دباغ أيهم، المولود في 11 ديسمبر سنة 1998 بالأغواط (الأغواط).

ضيفلي حبيبة، المولودة في 10 يناير سنة 1928 بتاقمة، جندوبة (تونس).

  • النجار حنان المولودة في 7 ديسمبر سنة 1974 بتيزي وزو تيزي وزو).
  • النجار بسمة، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1976 بتيزي وزو تيزي وزو). اللحام رئيسة، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1951 بغزة (فلسطين).
  • المدهون فراس، المولود في 11 غشت سنة 1973 بالعفرون (البليدة). البلوطي عبد الكريم، المولود في 13 مارس سنة 1966 بوادي العلايق (البليدة). الكرد عبد القادر، المولود في 12 يناير سنة 1942 ببيت طيما، غزة (فلسطين)، وولداه القاصران :
  • الكرد أحمد، المولود في 17 فبراير سنة 1984 بالجزائر الوسطى ( الجزائر )،
  • الكرد محمد المولود في 23 مارس سنة 1988 بالأبيار ( الجزائر ). الريش عبده، المولود في 10 سبتمبر سنة 1941 بدير عطية (سوريا)، وولده القاصر :
  • الريش سامر المولود في 6 مايو سنة 1983 بالمدية (المدية). البطيوي نصيرة، المولودة في 20 مارس سنة 1963 بالقليعة تيبازة). البطيوي يمينة المولودة في 16 يونيو سنة 1965 بالقليعة تيبازة). البطيوي كريمة، المولودة في 24 مارس سنة 1968 بالقليعة تيبازة).
  • الأجودي رفيقة، المولودة في 19 غشت سنة 1966 بعنابة (عنابة).
  • الأجودي حفصة، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1957 بعنابة (عنابة). الكندوجي أحمد ، المولود في 15 مايو سنة 1955 بالعفرون (البليدة).

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • فاريس عبد اللطيف، المولود في 2 أبريل سنة 1968 بوهران (وهران).
  • فاطنة بنت محمد المولودة في 22 فبراير سنة 1956 بابن باديس (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : خجوب فاطنة.
  • حمدي فريدة، المولودة في 12 يناير سنة 1977 بسوق أهراس (سوق أهراس). حمدي سهام، المولودة في 26 فبراير سنة 1979 بسوق أهراس (سوق أهراس).
  • حداد نور الدين المولود في 29 أبريل سنة 1969 بغليزان (غليزان).
  • حداد علي المولود في 8 يناير سنة 1962 بغليزان (غليزان). إبراهمي وهيمة، المولودة في 24 مارس سنة 1962 بالمعالمة ( الجزائر ).
  • جورطي أحسن المولود في 17 نوفمبر سنة 1967 بالدويرة (الجزائر). خالدي حبيبة المولودة سنة 1933 بعين الطلبة (عين تموشنت).
  • قادة ولد محمد المولود في 5 نوفمبر سنة 1972 بالعامرية عين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : معزوز قادة. لعزافري حسن المولود في 17 غشت سنة 1970 بالقنيطرة (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا: بن دريس حسن. لمتيوي فاطمة زهرة المولودة في 27 أكتوبر سنة 1964 بتلاغ (سيدي بلعباس). منقورية بنت محمد، المولودة في 27 مارس سنة 1966 بحاسي الغلة عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : مهياوي منقورية.. موسى ابراهيم المولود في 25 سبتمبر سنة 1951 برفح (فلسطين) وولده القاصر :
  • موسى فراس، المولود في 6 يونيو سنة 1998 بالشريعة (تبسة). / العدد 62 7 شعبان عام 1422 24 أكتوبر سنة 2001 م
  • محمد بن محمد، المولود في 28 غشت سنة 1962 بحاسي بونيف (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حدو محمد. مسعودة بنت مزيان، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1965 بأحمر العين تيبازة)، وتدعى من الآن فصاعدا بن مزيان مسعودة.
  • موسى علي المولود سنة 1944 بزنقوفة ، اللاذقية (سوريا)، وولداه القاصران :
  • موسى وفاء، المولودة في 20 يناير سنة 1982 بالقالة (الطارف)،
  • موسى بومدين ، المولود في 16 سبتمبر سنة 1984 بالبسباس (الطارف). ميموني سعيد المولود في 3 يونيو سنة 1966 بالقليعة تيبازة). ندوهي سمهان المولودة سنة 1937 بتمبوكتو (مالي). نصيرة بنت أحمد، المولودة في 8 غشت سنة 1967 بسيدي لحسن (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : جوهري نصيرة.
  • رزوق عبد الكريم، المولود سنة 1936 ببني يعلى، وجدة (المغرب)، وأولاده القصر :
    • رزوق نجاة، المولودة في 12 مايو سنة 1980 بالرمشي (تلمسان)،
  • رزوق فؤاد، المولود في 13 مارس سنة 1983 بالرمشي (تلمسان)،
  • رزوق عبد الكريم، المولود في 31 يناير سنة 1985 بالرمشي (تلمسان).
  • رامي فتيحة المولودة في 7 ديسمبر سنة 1967 بعين تموشنت عين تموشنت).
  • ساردا استيف بارتولومي، المولود في 2 نوفمبر سنة 1936 ببرشلونة (اسبانيا).
  • سوخاريفة ايرينه نيكولايفنه، المولودة في 15 يناير سنة 1954 بفرنافينو قورني (روسيا)، وتدعى من الآن فصاعدا مرازقة ايرينه

7 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2001 م

  • سوداح محمود ، المولود في 8 نوفمبر سنة 1957 بحماه (سوريا)، وأولاده القصر :
  • سوداح شريف، المولود في 29 مايو سنة 1984 بحماه (سوريا)،
  • سوداح طارق، المولود في 22 مارس سنة 1987 بحماه (سوريا)،
  • سوداح هشام المولود في 28 غشت سنة 1988 بحماه (سوريا). صنهاجي ميمونة، المولودة في 14 فبراير سنة 1932 بحاسي بن عقبة (وهران).
  • شلقاني عادل، المولود في 15 مايو سنة 1952 بالقاهرة (مصر). سعيدي زهور المولودة في 15 مارس سنة 1963 بجويدات، حمام بوغرارة (تلمسان).
  • سليم نور الدين، المولود في 6 سبتمبر سنة 1965 ببواسماعيل تيبازة).
  • سوميشة بنت حوسين المولودة في 25 سبتمبر سنة 1956 بعين تموشنت عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا سوداني سوميشة. طيطي محمد المولود في 25 يوليو سنة 1946 بعراق المنشية (فلسطين)، وولداه القاصران :
  • طيطي سارة المولودة في أول يناير سنة 1980 بالقبة ( الجزائر )،
  • طيطي عصام ، المولود في 17 فبراير سنة 1985 بحسين داي (الجزائر). طعام عائشة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1973 بوهران (وهران).
  • زهية بنت العيش المولودة في 29 مارس سنة 1950 ببوزريعة (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا لعيش زهية.
  • زوبيدة بنت المصطفى المولودة في 9 سبتمبر سنة 1971 بعين تموشنت عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا ناشي زوبيدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 29
  • زروال فاطمة الزهراء، المولودة في 11 فبراير سنة 1968 بالبليدة (البليدة).
  • زوغة زوبيدة، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1962 بالمالح عين تموشنت.
  • زريوح يحي، المولود في 18 يونيو سنة 1959 بوجدة (المغرب). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • علوش حورية، المولودة في 3 فبراير سنة 1966 بالبليدة ( البليدة). علوش عمر، المولود في 12 فبراير سنة 1971 بالبليدة ( البليدة). عدو حسين، المولود في أول غشت سنة 1960 بفلاوسن ( تلمسان).
  • أحمد علي فاطمة، المولودة في 22 يناير سنة 1944 بمراد ( تيبازة). عيسى بن بغداد المولود في 5 مارس سنة 1959 بوهران وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : حرو عيسى.
  • عبد الحميد بن حركاتي، المولود في 5 ديسمبر سنة 1948 بعنابة (عنابة)، ويدعى من الآن فصاعدا : حركاتي عبد الحميد.
  • عائشة بنت علي المولودة في 18 غشت سنة 1957 بعين تموشنت عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : مرزوق عائشة.
  • علال ليندة، المولودة في 19 يوليوسنة 1960 بالقبة (الجزائر). أبو دقة فكري، المولود في 10 يونيو سنة 1969 بسبدو (تلمسان). عروقاني عبد الله المولود في 2 ديسمبر سنة 1968 بالرغاية ( الجزائر).

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • عيادة بنت محمد المولودة في 17 يوليو سنة 1954 بوادي رهيو (غليزان)، وتدعى من الآن فصاعداً . زريوح عيادة.
  • عمار بن المكي، المولود في 6 أبريل سنة 1950 بحاسي زهانة (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوخانة عمار.
  • عائشة بنت عبد الرحمان، المولودة في 16 مايو سنة 1963 بعين تموشنت عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : عبادلة عائشة.
  • عابد بن محمد، المولود في 31 يناير سنة 1963 بغليزان (غليزان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عابد.
  • بن علي بونوار ، المولود في أول يوليو سنة 1964 بالحناية (تلمسان).
  • بن حمو امحمد المولود في 10 مارس سنة 1947 بغليزان (غليزان). ۔ بن حمو محمد المولود في 7 يناير سنة 1950 بغليزان (غليزان ) .
  • بلخير بن عياد المولود في 25 ديسمبر سنة 1954 ببوسفر (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : مدفار بلخير.
  • بوكلي علال، المولود في 29 أبريل سنة 1956 بتلمسان (تلمسان). بلعياشي لطيفة، المولودة في 18 مارس سنة 1956 بندرومة (تلمسان).
  • بوسماحة بوجمعة، المولود في 15 أبريل سنة 1963 بعين تموشنت عين تموشنت).
    • بوبكر فطيمة، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1968 بالأبيار (الجزائر). بوبكر عتيقة، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1963 بالأبيار (الجزائر).
  • بلحوسين منير، المولود في 23 يونيو سنة 1976 بغليزان (غليزان).
  • بلفضيل حسين المولود في 3 سبتمبر سنة 1959 بجبالة (تلمسان). / العدد 62 7 شعبان عام 1422 ه 24 أكتوبر سنة 2001 م – بلحسن أعمر المولود في 21 فبراير سنة 1958 بخميس الخشنة (بومرداس).
  • بوحاتيت بلعباس، المولود في 17 أكتوبر سنة 1958 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس).
  • بن يحي عبد القادر ، المولود سنة 1958 بالرمشي (تلمسان). بلعباس بن لحسن المولود في 27 مارس سنة 1960 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : جميلي بلعباس.
  • بختة بنت الحسن المولودة في 2 أبريل سنة 1964 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : جميلي بختة. بلعربي هواري، المولود في 27 سبتمبر سنة 1974 بوهران (وهران). بوعلام ولد محمد المولود في 22 أبريل سنة 1968 بعين تموشنت عين تموشنت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوياحي بوعلام.
  • شنتوف محي الدين، المولود في 17 غشت سنة 1975 بوهران (وهران). داودي حسان، المولود في 16 غشت سنة 1965 بالشراقة (الجزائر).
  • داودي أحمد ، المولود في 8 فبراير سنة 1968 بالشراقة (الجزائر).
  • داندوره أحمد، المولود سنة 1965 بتامنغست (تا منغست). ضوايفة أحمد المولود في 11 يناير سنة 1957 بعنابة (عنابة). ضروي فاطمة المولودة في 26 نوفمبر سنة 1951 بسيق (معسكر).
  • دهبي خليفة، المولود في 20 سبتمبر سنة 1958 ببشار (بشار). دريس بن ميلود المولود في 10 غشت سنة 1960 بعين تموشنت عين تموشنت)، ويدعى من الآن فصاعدا : حرنافي دريس.

7 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 24 أكتوبر سنة 2001 م

  • العلواني يمينة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1961 بمعازيز (تلمسان).
  • العمراوي يوسف، المولود في 15 يناير سنة 1961 ببوينان (البليدة).
  • البالي منصورية، المولودة في 30 يونيو سنة 1959 بمستغانم (مستغانم).
  • الباز علي المولود في 15 يونيو سنة 1960 بالبويرة (البويرة).
  • البوعزاوي أعمر المولود في 23 يناير سنة 1955 بالسويدانية (الجزائر)، وأولاده القصر :
  • البوعزاوي فاطمة الزهراء، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1985 بالسويدانية (الجزائر)
  • البوعزاوي رضوان المولود في 19 يونيو سنة 1987 بالسويدانية (الجزائر)،
  • البوعزاوي وفاء، المولودة في 7 يوليو سنة 1993 بالسويدانية (الجزائر)
  • البوعزاوي محمد المولود في 17 مارس سنة 2000 بالسويدانية (الجزائر).
  • الأجودي بلدية المولودة في 15 أكتوبر سنة 1958 بعنابة (عنابة). التهامي عبد القادر المولود في 15 مارس سنة 1953 باحمر العين تيبازة).
  • الممي عفيفة، المولودة في 11 يوليو سنة 1960 بعنابة (عنابة).
  • الصالحي محمد المولود في 19 مارس سنة 1960 ببورقيقة ( تيبازة)، وأولاده القصر :
  • الصالحي الهادي، المولود في 30 مارس سنة 1985 بأحمر العين تيبازة)

  • ال الصالحي أسماء، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1986 بأحمر العين تيبازة)

  • الصالحي نسرين، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1991 بأحمر العين تيبازة) الصالحي علي المولود في 31 غشت سنة 1994 بأحمر العين تيبازة)

  • الصالحي رباب، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1998 بأحمر العين (تيبازة).

  • فتيحة بنت محمد، المولودة في 8 يناير سنة 1970 بالأبيار (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : فقير فتيحة.
  • فاطمة بنت محمد المولودة في 6 مارس سنة 1962 بحاسي بونيف (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : الوالي فاطمة.
  • فتيحة بنت محمد، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1965 بعين تموشنت عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بوخاري فتيحة.
  • فاطمة بنت أحمد ، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1956 بالقبة (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : روابح فاطمة.
      • فطيمة بنت عبد الله المولودة في 15 غشت سنة 1956 بندرومة (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علال فطيمة.
  • فهمي نورة، المولودة في 7 فبراير سنة 1964 بالأربعاء (البليدة).
  • فاطمة بنت فوضيل، المولودة في 30 يونيو سنة 1946 بتيارت ( تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : فوضيل فاطمة.
  • كزنايا مليكة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1956 ببئر خادم ( الجزائر).
  • حسن يوسف، المولود في 30 مايو سنة 1973 بعنابة (عنابة).
  • حدو عبد الكريم، المولود سنة 1958 بالمحمدية (معسكر)، وأولاده القصر :
  • حدو مختارية، المولودة في 30 يوليو سنة 1985 بالمحمدية (معسكر)،
  • حدو بوعبد الله، المولود في 27 أكتوبر سنة 1990 بالمحمدية (معسكر)،
  • حدو خديجة، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1994 بالمحمدية (معسكر)،

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • حدو نبية، المولودة في 2 مارس سنة 1998 بسيدي عبد المومن (معسكر).
  • حروث حافظ، المولود في 6 سبتمبر سنة 1960 بالونزة (تبسة). إدريسي محمد، المولود في 29 أكتوبر سنة 1963 بالرغاية (الجزائر).
  • كولوم حسين، المولود في 5 ديسمبر سنة 1973 بورقلة (ورقلة). خيرة بنت بوزيد، المولودة في 28 فبراير سنة 1954 بالجزائر الوسطى ( الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيد خيرة. خيرة بنت عثمان، المولودة في 24 أبريل سنة 1947 بسعيدة سعيدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : ديدي خيرة.
  • قدوري عبد القادر ، المولود في 27 فبراير سنة 1973 بعين الطلبة عين تموشنت). لخليفي نور الدين المولود في 15 يوليو سنة 1964 بوهران (وهران).
  • العالية بنت محمد المولودة في 29 يوليو سنة 1956 بوهران وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا طيب العالية. لخليفي فؤاد، المولود في 20 يناير سنة 1966 بوهران (وهران). مسعودي الهوارية، المولودة في 14 يوليو سنة 1967 بوهران (وهران).
  • محمد بن فرحات المولود في 10 يناير سنة 1944 بسيق ( معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : ناصر محمد. مليكة بنت دريس، المولودة في 3 مايو سنة 1957 بالسانية وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بولحداج مليكة. مسعودة بنت محمد المولودة في 19 مايو سنة 1963 بحسين داي (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعد : هواري مسعودة.
  • مسعود فاطمة المولودة في 27 غشت سنة 1950 بالحناية (تلمسان). / العدد 62 7 شعبان عام 1422 ه 24 أكتوبر سنة 2001 م ميمون بن أحمد المولود في 12 يناير سنة 1959 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : شنوفي ميمون.
  • مسعودي رحمونة، المولودة في 21 أبريل سنة 1965 بوهران وهران ) محمد بن محمد، المولود في 23 غشت سنة 1959 بمستغانم (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود محمد.
  • محمدي عبد الناصر، المولود في أول يوليو سنة 1959 بمستغانم (مستغانم).
  • مقداد بن محمد، المولود في 27 يونيو سنة 1952 بعنابة (عنابة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مقداد.
  • مربوحة بنت عمر، المولودة في 15 مايو سنة 1947 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن غازي مربوحة.
  • معتقيد فتيحة، المولودة في 26 مايو سنة 1955 ببرج الكيفان (الجزائر).
  • مولاي أحمد المولود في 4 يناير سنة 1970 بأولاد فارس (الشلف). مولاي حسان المولود في 18 أبريل سنة 1964 بأولاد فارس (الشلف).
  • محمد بن بوجمعة المولود في 17 يوليو سنة 1974 بمغنية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوجمعة محمد.
  • محمد بن محمد المولود في 20 يونيو سنة 1969 بالغزوات (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : مومن محمد.
  • مهدي ولد مقدم، المولود في 28 يناير سنة 1955 بحاسي الغلة عين تموشنت)، ويدعى من الآن فصاعدا : مهياوي مهدي. نصيرة بنت لحسن المولودة في 12 يونيو سنة 1970 بحسين داي ( الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : آيت علي نصيرة.
  • راتية بنت محمد المولودة في 17 يوليو سنة 1957 بالشبلي (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : وحمدي راتية.

7 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 33 24 أكتوبر سنة 2001 م

  • رحمة بنت أحمد المولودة في 22 نوفمبر سنة 1958 بوادي الشرفاء عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا : عشير رحمة. شوكت عبد الرزاق، المولود في أول يوليو سنة 1946 بالحلة (العراق)، وأولاده القصر : شوكت هدى، المولودة في 19 فبراير سنة 1982 بسيدي عقبة (بسكرة)،
  • شوكت صائب، المولود في 15 يناير سنة 1983 بسيدي عقبة (بسكرة)،
  • شوكت فاروق، المولود في 4 يونيو سنة 1990 ببريكة (باتنة).
  • صالحي نور الدين، المولود في 5 ديسمبر سنة 1962 بوادي العنب (عنابة).
  • صفية بنت شعيب المولودة في 27 نوفمبر سنة 1957 بوادي العلايق (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عياد صفية. سرحاوي العالية، المولودة في 8 أبريل سنة 1947 بلمطار (سيدي بلعباس). سيجري منير، المولود في 31 مارس سنة 1961 بجسر الشغور ، أدلب ( سوريا)، وولداه القاصران :
  • سيجري محمد بشير ، المولود في 19 يوليو سنة 1996 بوهران (وهران)،
  • سيجري أنس المولود في 13 مارس سنة 1999 ببني مسوس (الجزائر). سبع علال، المولود في 20 سبتمبر سنة 1954 ببطيوة (وهران). سعداني نور الدين، المولود في 11 فبراير سنة 1973 بالكاليتوس ( الجزائر).
  • صديق عبد الصادق، المولود في 25 مارس سنة 1965 بالرمشي (تلمسان).
  • صديق جمال، المولود في 11 يونيو سنة 1963 بتلمسان (تلمسان).
  • السعدية بنت لحسن المولودة في 22 فبراير سنة 1958 بسيدي بلعباس سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : جميلي سعدية.
  • طيب العيد المولود في 29 أبريل سنة 1952 بوهران (وهران).
  • طارقة بنت مزيان، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1964 بوهران (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا آيت منصور طارقة.
  • تكفاوي رشيد ، المولود في 14 مارس سنة 1965 بوهران (وهران).
  • زناسني زوليخة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1949 بتلمسان (تلمسان). زرلي مارسال قي المولود في 12 نوفمبر سنة 1947 ببرحال (عنابة)، ويدعى من الآن فصاعدا : زرلي منير.
  • زرباوي جهاد المولود في 10 مايو سنة 1967 بتندوف (تندوف ) .
  • زهرة بنت أحمد المولودة في 10 أبريل سنة 1957 ببني صاف عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مداح زهرة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيدة جميلة بوبنية، زوجة لاسمي، بصفتها نائبة مدير لتكوين الفئات الخاصة بوزارة التكوين المهني، لتكليفها بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تيندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 4 غشت سنة 2001 ، مهام السّيد محمد طيب شعنان، بصفته محافظا للغابات في ولاية تيندوف، بسبب الوفاة.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة السكن - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهي مهام السيد أحمد نور الدين، بصفته أمينا عاما لوزارة السكن – سابقا . مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد العالي بغورة، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام قاض بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 2 يناير سنة 1999 ، مهام السيد بلقاسم مسعودي بصفته مستشارا ورئيسا لقسم الرقابة بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مستشار أول بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء / العدد 62 7 شعبان عام 1422 ه 24 أكتوبر سنة 2001 م من أول ديسمبر سنة 1999 ، مهام السيد خالد حاشد، بصفته مستشارا أول بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد سليم أولمان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة i 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد النور جماد، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالته على التقاعد. * مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 تعين السيدة فاطمة الزهراء نوري، زوجة حاجي، عميدة الكلية العلوم. بجامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد عبد السلام قايدي، عميدا لكلية الطب بجامعة عنابة.

7 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 24 أكتوبر سنة 2001 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد محمد عيلان، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد محمد كعباش، عميدا لكلية العلوم بجامعة سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد حميد خرباشي، عميدا لكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة بجاية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد عبد الحميد فريوي، مديرا عاما للوكالة الوطنية للطرق السريعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بغرداية. : بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد صالح رمضان، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بغرداية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير التكوين والبحث والإرشاد بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد خثير بوجليدة، مديرا للتكوين والبحث والإرشاد بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد كمال نغلي، نائب مدير لضبط المبادلات ومراقبة المنتوجات الصيدية بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد حسين بلخيرة، مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها بالجزائر.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 شعبان عام 1422 ه 24 أكتوبر سنة 2001 م قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. إن وزير العمل والضمان ، الاجتماعي بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارىء،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1422 الموافق 19 أبريل سنة 2001 والمتضمن توقيف نشاطات الرابطات الاسلامية وغلق مقراتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توقف، ابتداء من 17 أكتوبر سنة 2001 ولمدة ستة (6) أشهر نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية : المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع
  • الصحة والشؤون الاجتماعية
  • النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات
  • الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية،
  • التربية والتكوين والتعليم
  • الصناعات
  • الإدارات العمومية والوظيف العمومي،
  • المالية والتجارة،
  • リー - الإعلام والثقافة
  • البناء والأشغال العمومية والتعمير. مع غلق مقراتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001. محمد العربي عبد المومن عبد القادر بن مبارك الجزائر