مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 ، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.