مرسوم رئاسي رقم 01-325 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانيات تسيير وزارات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والصيد البحري والموارد الصيدية، والسكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة
- احتياطي مجمع
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج يقيد في ميزانيات تسيير وزارات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة، والصيد البحري والموارد الصيدية، والسكن والعمران، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ووزير التجارة ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية ووزير السكن والعمران، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرز بالجزائر في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 62 7 شعبان عام 1422 ه 24 أكتوبر سنة 2001 م الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ....... 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 مجموع الفرع الأول 4.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.000.000 وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات .......
مجموع القسم 4.000.000 الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 مجموع الفرع الأول 4.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.000.000 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين وزارة الصيد البحري والموارد الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع 15 تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الصيدية الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ..........
مجموع 8.000.000 القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.000.000 وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ..............
مجموع 24.000.000 القسم الرابع 24.000.000 مجموع العنوان الثالث 24.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.000.000 مجموع الفرع الأول 24.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 24.000.000 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 6 0.1-326 مؤرخ في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1 0-173 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 / العدد 62 7 شعبان عام 1422 ه 24 أكتوبر سنة 2001 م يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،ة يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار (8.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، وفي الباب رقم 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 8.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المساهمة وتنسيق الاصلاحات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات ...... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.500.000 7.000.000 مجموع القسم الرابع 8.500.000 مجموع العنوان الثالث 8.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.500.000 مجموع الفرع الأول 8.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.