مرسوم رئاسي رقم 01-321 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون مليون دينار (350.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون مليون دينار (350.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة " 1 "
الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 03-42 التعاون الدولي. 300.000.000 مجموع القسم الثاني 300.000.000 مجموع العنوان الرابع 300.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 300.000.000 الجدول " أ " ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة. 50.000.000 مجموع القسم الأول 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 50.000.000 مجموع الفرع الأول 350.000.000 مجموع الاعتمادات الجدول " ب رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية.
الملغاة 350.000.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 50.000.000 مجموع القسم الأول 50.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي المصاريف المختلفة..
مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي 300.000.000 السابع 300.000.000 الثالث 350.000.000 الثاني 350.000.000 مجموع الفرع الأول 350.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 350.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.