مرسوم رئاسي رقم 01-323 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية لسنة 2001، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية – العنوان الثالث :
وسائل المصالح - القسم السادس : إعانات التسيير، باب رقمه 36-01 وعنوانه " إعانة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 78.500.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 78.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الباب رقم 36-01 إعانة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة 11
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-179
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.