مرسوم تنفيذي رقم 01-328 مؤرخ في 6 شعبان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتا ألف دينار (3.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الباب رقم 37-01 " الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتا ألف دينار (3.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الباب رقم 34-01 " الإدارة المركزية - تسديد النفقات ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.