مرسوم رئاسي رقم 01-324 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 8 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب 10 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب 11
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان لسنة 2001، الفرع الأول - الجزئي الأول - باب رقمه 43-07 وعنوانه يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، "الإدارة المركزية - تخصيص لصالح الصيدلية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المركزية للمستشفيات قصد تكوين مخزون الأمان المرسوم.
فيما يخص الأدوية ".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم اعتماد قدره مليارا دينار ( 2.000.000.000 دج ) الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع". حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1422 الموافق
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 21 أكتوبر سنة 2001 اعتماد قدره مليارا دينار ( 2.000.000.000 دج ) الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 07-43 الإدارة المركزية - تخصيص لصالح الصيدلية عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة (دج) المركزية للمستشفيات قصد تكوين مخزون الأمان فيما يخص الأدوية... 1.000.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية. 1.000.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع الأول 2.000.000.000 الأول 2.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.000.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-193
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.