مرسوم تنفيذي رقم 01-327 مؤرخ في 6 شعبان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية ، والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) والأوقاف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ................ 300.000 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم .............. 500.000 مجموع القسم الرابع 800.000 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 شعبان عام 1422 ه 24 أكتوبر سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
الاعتمادات الملغاة (دج) 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 مجموع العنوان الثالث 900.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 05-43 الإدارة المركزية نفقات تنظيم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم. 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 مجموع العنوان الرابع 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 مجموع الفرع الأول 1.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.