مرسوم تنفيذي رقم 08-379 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
الفرع الأول — الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 43-60 " تشجيع تكوين موظفي التربية الوطنية وتحسين مستواهم".
المادة 2
فتح المادةي خ صص لميزاني ة سنة 2008 اع ت ماد ق دره ثلاثون ملي ون دين ار 30.000.000( دج ) يق يّ د في م يزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول- الفرع الجزئي الأول - العنوان الرابع - التدخلات العمومية - القسم السادس - النشاط الاج ت م اعي - المساعدة والت ض امن وفي الب اب رقم 46-02 "منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ المعوزين".
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير التربية الوطني ة، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.