مرسوم تنفيذي رقم 96-259 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 وطنية لحماية العائلة وترقيتها 9 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 11
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، لجنة وطنية لحماية العائلة وترقيتها تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتعتبر اللجنة هيئة دائمة للاستشارة والتشاور والعمل من أجل حماية العائلة وترقيتها.
وفي هذا الإطار، تكلّف على الخصوص بما يأتي : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المساهمة في تحديد العناصر الأساسية للسياسة الوطنية للعائلة، ترقية برامج إعلامية باتجاه العائلة اقتراح الأعمال ذات الطابع الجواري لفائدة العائلة بالتشاور مع الهيئات المعنية، اقتراح برامج خاصة لحماية الفئات الاجتماعية الضعيفة اقتراح تدابير التضامن باتجاه العائلة،
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالعائلة.
المادة 3
فتح المادةتتشكّل اللجنة التي ترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة من :
- ممثلين عن وزراء :
الشؤون الخارجية * العدل * الداخلية والجماعات المحلية والبيئة * المالية، * التربية الوطنية الاتصال والثقافة * التعليم العالي والبحث العلمي * الصحة والسكان العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، * الشؤون الدينية * السكن * الشباب والرياضة ممثلين عن الجمعيات الوطنية ذات الطابع الاجتماعي التي تنشط في مجال العائلة، ممثلين عن أجهزة الدولة والمؤسسات الوطنية المتخصصة في الدراسات والبحوث المتعلقة بالعائلة.
المادة 4
فتح المادةتنشىء اللجنة ضمنها لجانا دائمة طبقا للأهداف المحددة لها .
المادة 5
فتح المادةيمكن اللجنة واللجان الدائمة أن تستدعي كل شخص طبيعي أو معنوي، بإمكانه أن يساعدها في أداء أعمالها. / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 ه
المادة 6
فتح المادةيحدّد تنظيم اللجنة واللجان الدائمة وتسييرها عن طريق نظام داخلي تصادق عليه اللجنة وتوافق عليه الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة وجوبا مرتين في السنة في دورة عادية. كما يمكن أن تجتمع في دورات غير عادية باستدعاء من رئيسها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائها. 3
المادة 8
فتح المادةتزوّد اللجنة بأمانة تقنية تتكلف خاصة بما يأتي :
تحضير الملفات التي تعرض على اللجنة للدراسة، اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة واللجان الدائمة ضمان سير المهام الإدارية والتقنية للجنة واللجان الدائمة حفظ محاضر أشغال اللجنة واللجان الدائمة.
المادة 9
فتح المادةترفع اللجنة تقريرها السنوي عن النشاط إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-421
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 96-259 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمرسوم التنفيذي رقم 97-98 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-421
مرسوم تنفيذي رقم 06-421 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاءمجلس وطنيللأسرة والمرأة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.