مرسوم تنفيذي رقم 96-260 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليون دينار (85.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليون دينار (85.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الباب رقم 31-11 "المصالح القضائية - الأجور الرئيسية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي 65.000.000 مجموع القسم الثالث 65.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح القضائية - الدفع الجزافي 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 85.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 85.000.000 مجموع الفرع الأول 85.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 85.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.