مرسوم تنفيذي رقم 96-260

مرسوم تنفيذي رقم 96-260 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.