مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو 15 سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. 15
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو 15 سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. 15
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.