مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك ). 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.