مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين ( استدراك)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.