مرسوم رئاسي رقم 2000-122

مرسوم رئاسي رقم 2000-122 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن إعلان حداد وطني. 4

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 2000-122
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.