مرسوم رئاسي رقم 2000-122 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن إعلان حداد وطني. 4
المادة الأولى
فتح المادةيعلن حداد وطني أيام 7 و 8 و 9 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 و 11 و 12 يونيو 2000
المادة 2
فتح المادةينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على كل البنايات التي تأوي المؤسسات لا سيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 8 ربيع الأولى عام 1421 ه رية / العدد 33 11 يونيو سنة 2000 م تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.