قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة ا لمجاهدين، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة ا لمجاهدين، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1 - بعنوان مراكز الراحة للمجاهدين :
- تنظيم واستقبال وتأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية،
- احتضان الدورات التكوينية والمسابقات والامتحانات المهنية،
- تنظيم مختلف التظاهرات والعروض والحفلات،
- إيجار الفضاءات والقاعات لإقامة مختلف التظاهرات،
- الإيواء والإطعام والنقل بمناسبة إقامة مختلف التظاهرات،
- استغلال حظائر السيارات. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - بعنوان المتحف الوطني للمجاهد والمتاحف الجهوية للمجاهد وملحقاتها :
- تنظيم واستقبال وتأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية،
- احتضان الدورات التكوينية والمسابقات والامتحانات المهنية،
- تنظيم الحفلات والاحتفالات والنشاطات المرتبطة بها،
- تنظيم التظاهرات الثقافية والعلمية،
- إيجار قاعات المحاضرات لإقامة الملتقيات ومختلف التظاهرات،
- إيجار فضاءات من قاعات العرض لإقامة العروض الفنية والحرفية،
- إيجار قاعات العرض السمعي البصري والمعدات والتجهيزات الملحقة بها لإنجاز الأعمال السمعية البصرية،
- استقبال دورات تكوينية في مجال السمعي البصري،
- بيع المنتوجات الناتجة عن الأنشطة التاريخية والثقافية،
- تنظيم الرحلات والنشاطات المرتبطة بالأحداث والأماكن التاريخية،
- أعمال السحب والطبع والاستنساخ والتغليف،
- الإيواء والإطعام والنقل بمناسبة إقامة مختلف التظاهرات،
- استغلال حظائر السيارات.
المادة 3
فتح المادةتتم النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقود أو صفقات أو اتفاقيات تبرم مع الغير.
المادة 4
فتح المادةيقدم كل طلب إنجاز أداء النشاطات والأشغال والخدمات إلى مدير المؤسسة المعنية.
المادة 5
فتح المادةتوزع الإيرادات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعد اقتطاع الأعباء المترتبة على إنجازها.
يوليو سنة م
المادة 6
فتح المادةيقصد بعبارة "الأعباء المترتبة" على إنجاز النشاطات والأشغال والخدم ات على الخصوص، ما يأتي :
- شراء المواد الأولية اللازمة لصنع الأشياء والمواد،
- شراء المواد والأدوات و/أو المنتجات المستعملة في إنجاز أداء النشاطات والأشغال والخدمات،
- المصاريف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات مثل نفقات المستخدمين واهتلاك التجهيزات، واستهلاك الماء والطاقة والنقل والتنقلات وأشغال التهيئة وصيانة المساحات الخضراء والتجهيزات اللازمة،
- تسديد الخدمات الخاصة التي ينجزها الغير في هذا الإطار.
المادة 7
فتح المادةتقبض الإيرادات التي يقوم الآمر بالصرف بمعاينتها، إما من عون محاسب وإما من وكيل معين لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة .2017 الطيب زيتوني وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.