مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.