مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين
المادة 10
فتح المادةتل غى الأحك ام المخ ال ف ة له ذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-305 المؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.