مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.