قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي المسبق للإدماج في رتبة أمين الضبط ومدته ومحتوى برنامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 60 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-409 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين التكميلي المسبق للإدماج في رتب ة أمين الضبط ومدته ومحتوى برنامجه.
المادة 2
فتح المادةيلتحق بالتكوين التكميلي المسبق للإدماج المنصوص عليه في هذا القرار، أمناء الضبط المرسمون والمتربصون الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص حسب الكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتفتح دورات التكوين التكميلي المسبق للإدماج بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام والذي يحدد فيه لا سيّما :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين التكميلي المسبق للإدماج في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي المسبق للإدماج،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي المسبق للإدماج،
- شكل التكوين التكميلي المسبق للإدماج،
- مكان إجراء التكوين التكميلي المسبق للإدماج،
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين التكميلي المسبق للإدماج.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار المنصوص عليه في المادّة 3 أعلاه، إل ى السلطة المك لّف ة بالوظيفة العمومية، في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 6
فتح المادةيعلم المترشحون المعنيون بالتكوين التكميلي المسبق للإدماج، من طرف الإدارة المستخدمة، بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبكل وسيلة ملائمة عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن المدرسة الوطنية لكتابة الضبط التكوين التكميلي المسبق للإدماج.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التكميلي المسبق للإدماج بشكل متواصل أو تناوبي.
ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وأعمالا موجهة.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي المسبق للإدماج بثلاثة (3) أشهر.
المادة 10
فتح المادةيلحق محتوى برنامج التكوين التكميلي المسبق للإدماج بهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير ومتابع ة المترشحين خلال التكوين، أساتذة من المدرسة الوطنية لكتابة الضبط و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية تتعلق بالجانب النظري والتطبيقي.
تتمثل المراقبة البيداغوج ية المستم رة ف ي نظام تقييم ومتابعة درجة استيعاب محتوى الوحدات المدرس ة على أس اس استجوابات كتابية أو شفهية.
المادة 13
فتح المادةعند نهاية التكوين التكميلي المسبق للإدماج في رتبة أمين ضبط يتم تقييم نهائي يتوج دورة التكوين على أساس معدل عام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 10 / .20
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم التكوين التكميلي المسبق للإدماج كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لجميع الوحدات المدرسة تحسب من 0 إلى 20 - المعامل 1،
- نقطة الامتحان النهائي تحسب من 0 إلى 20 - المعامل .2 / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م
المادة 15
فتح المادةيتضمّن الامتحان النهائي الموادّ الكتابية الآتية :
- اختبار في مادّة الإجراءات المدنية والإدارية، المدّة : 3 ساعات،
- اختب ار في مادّة الإج راءات الجزائي ة، المدّة : 3 ساعات،
- اختبار في مادّ التنظيم القضائي، المدّة : ساعتان.
المادة 16
فتح المادةتحدّد قائمة المترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التكميلي المسبق للإدماج بقرار من وزي ر العدل، ح افظ الأخت ام، بناء على مداولات لجنة نهاية التكوين.
المادة 17
فتح المادةتتشكل لجنة نهاية التكوين المنصوص عليها في المادّة 16 أعلاه، من :
- المدير العامّ للموارد البشرية بوزارة العدل أو ممثله المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
- م دي ر الم درسة الوطنية لكتابة الضبط أو ممثله،
- ممثلين (2) عن سلك أساتذة المدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
المادة 18
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي المسبق للإدماج، يسلم مدير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط شهادة للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 19
فتح المادةيدمج المترشحون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التكميلي المسبق للإدماج في الرتبة المقصودة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة .2010 وزير العدل، عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه الطيب بلعيز المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي برنامج التكوين التكميلي الرقم الوحدات 1 الإجراءات المدنية والإدارية 2 الإجراءات الجزائية 3 قانون العقوبات 4 تنفيذ العقوبات 5 التنظيم القضائي 6 الإعلام الآلي 7 دور أمين الضبط 8 التحرير الإداري المجموع الحجم الساعي الإجمالي : 144 ساعة أولا : الإجراءات المدنية والإدارية :
- الدعوى (شروط قبولها، تسجيلها، التكليف بالحضور)،
- الاختصاص النوعي والإقليمي،
- الدفوع،
- إجراءات التحقيق،
- التدخل والإدخال في الخصومة،
- عوارض الخصومة،
- الأحكام القضائية،
- أمر الأداء والأوامر على العرائض،
- القضاء الاستعجالي،
- طرق الطعن،
- التنفيذ،
- الطرق البديلة لحل النزاعات،
- الإجراءات أمام الجهات القضائية الإدارية (المحاكم الإدارية ومجلس الدولة).
الملحق المسبق للإدماج في رتبة أمين الضبط الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1.30 2 1.30 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2 3 1 1 12 ثانيا : الإجراءات الجزائية :
- التحقيق الابتدائي : * الضبطية القضائية، * النيابة.
- التحقيق القضائي : * قاضي التحقيق، * غرفة الاتهام.
- جهات الحكم،
- طرق الطعن،
- قضاء الأحداث،
- الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع.
ثالثا : قانون العقوبات :
1 - قانون العقوبات العام :
- الجريمة : * تصنيفها، * أركانها.
- العقوبات،
- تدابير الأمن. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - قانون العقوبات الخاص :
- الجرائم الماسة بسلامة الأشخاص،
- جرائم الآداب العامة،
- الجرائم ضد الأسرة،
- الجرائم ضد الأموال،
- جرائم الفساد ذات الصلة بمهام الموظف.
رابعا : تنفيذ العقوبات :
- طبيعة الأحكام الجزائية،
- تنفيذ الأحكام الحضورية،
- تنفيذ الأحكام الغيابية،
- تنفيذ الغرامات الجزافية.
خامسا : التنظيم القضائي :
- القضاء العادي : * المحكمة، * المجلس القضائي، * المحكمة العليا.
- القضاء الإداري : * المحكمة الإدارية، * مجلس الدولة.
- محكمة التنازع.
سادسا : الإعلام الآلي :
- نظام التسيير الآلي للملف القضائي (JDGS)،
- نظام صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية،
- نظام تسيير أوامر القبض.
سابعا : دور أمين الضبط :
1 - في المواد الإدارية والمدنية : * على مستوى أمانة رئاسة المحكمة (الأوامر والعقود المختلفة والبريد)، * على مستوى أمانة ضبط الأقسام والغرف، * على مستوى أقسام وغرف المحكمة العليا، * على مستوى أقسام وغرف المحاكم الإدارية ومجلس الدولة.
2 - في المواد الجزائية : * على مستوى الأقسام والغرف الجزائية، * على مستوى محكمة الجنايات. / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م ثامنا : التحرير الإداري : * مبادىء وقواعد التحرير الإداري (الأسلوب والتقنيات والتعبير والأشكال)، * تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية (المحاضر والتقارير وعروض الحال والمذكرات التحليلية أو التلخيصية)، * تحضير الملف الإداري والقضائي. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 91-184
- مرسوم رقم 08-409
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.