ج.ر عدد 5 لسنة 2009
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 08-426 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن رفع تحفظ ال جمهورية ال جزائ رية ال ديمقراطية الشعبي ة حول المادة 2.9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 ……………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 08-427 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجم هورية ال جزائري ة الديمق راطية ال شعب ية والمملكة الإسبانية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم، الموقّعة بالجزائر في 15 يونيو سنة 2008 ……………………………………………………… 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 08-441 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 08-442 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 08-443 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات…………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 08-444 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية…………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 08-445 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 08-446 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اعت ماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج…………………………………… 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام قاض…………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتش البيئة في ولاية ميلة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الجزائري للسينما……………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة البليدة…………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بج امع ة ورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات………………………………………………………………………………………………………………. 18

24 محرّم عام 1430 ه 05 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 يناير سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لمجلس قضاء بشار…. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المناجم والصّناعة في ولاية الوادي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تع ي ين مدير البي ئة في ولاي ة سوق أهراس……………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمدرسة الوطنية العليا للسياحة……………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّنان التعيين بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المركز الجزائري للسينما… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المؤسسات الصغ يرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية الجزائر…………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير مكلّف بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة تيزي وزو………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………….. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّنان تعيين مدي رين للسّ كن والتجهيزات العمومية في الولايات……………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة…. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سن ة 2008، يحدّد مقاييس الكفاءة والاحترافية لمسيري شركة الرأسمال الاستثماري………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة الثقافة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المتعلّقة بحساب التخصيص الخاص رقم 127-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي ………………………………………………………………………………………………..”2009 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدّد قائمة الأشغال والخدمات والدراسات واللوازم المعفاة من اتباع إجراءات المناقصة التي يمكن القيام بها في إطار التراضي بعد الاستشارة…………………………………………………………………………………………………………………………… 22 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة…………………………………………………………. 23

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 24 محرّم عام 1430 ه 21 يناير سنة 2009 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 08-426 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن رفع تحفظ الجمهوري ة الجزائ رية ال ديمقراطية الشعبية حول المادة 2.9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة .1979 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-51 المؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996 والمتضمن انضمام ال جمهورية ال جزائ رية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرفع تحفظ ال جمهورية الجزائرية الديمقراطية ال شعبي ة حول المادة 2.9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة .1979 المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-427 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين ال جم ه ورية ال ج زائ ري ة ال ديمق راطي ة ال شعب ي ة والمملكة الإسبانية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم، الموقّعة بال جزائر في 15 يونيو سنة .2008 إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبع د الاطلاع على الاتفاقية بين ال جم هورية الج زائرية الديم قراطية ال شعبي ة والمملكة الإسباني ة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم، الموقّعة بالجزائر في 15 يونيو سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقية بين الجم هوري ة ال جزائ ري ة الديم ق راطي ة ال شعب ي ة والمم لك ة الإسباني ة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإج رام المنظ م، الموقّع ة بال جزائر في 15 يونيو سنة 2008، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا، المشار إليهما فيما يأتي ب”الطرفين”،
  • رغب ة منهم ا في توط يد أواص ر تع اونهم ا في مجال الأمن ومكافح ة الإره اب والإجرام المنظم، لما يخدم مصلحة البلدين،
  • ورغبة منهما في المساهمة في تطوي ر العلاقات الثنائية،
  • واحتراما منهما لمبادىء المساواة والمعاملة بالمثل والمساعدة المتبادلة، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى 1 - طبقا للتشريع الخاص بكلا الدولتين وبموجب هذه الاتفاقية، يتع اون الطرفان في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام، لا سيّما الإجرام المنظم العابر للأوطان.

24 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2009 م 2 - يتعاون الطرفان في مجال مكافحة الأعمال الإجرامية، وبالخصوص مكافحة : أ) الإرهاب، ب) الجرائم المرتكبة ضد حياة وسلامة الأشخاص، ج) الاتجار والإنتاج والمتاج رة غير المشروعين في المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا الاتجار والإنتاج والمتاجرة غير المشروعين بالسلائف والموادّ الأولية المستعملة في صنع تلك المخدرات وتلك المؤثرات، د) المتاجرة بالأشخاص والشبكات المرتبطة بالهجرات غير المشروعة، ه) الاختطاف وحبس الرهائن وحجز الأشخاص، و) تزوير (إعداد وتغيير) وثائق التعريف ووثائق السفر واستعمالها غير المشروع، ز) التهريب، ح) تبييض الأموال الص ادرة ع ن نشاط ات غير مشروعة، ط) تمويل الإرهاب، ي) تزوير (إعداد وتغيير) القطع النقدية ووسائل الدفع والشيكات والسندات وتداولها بشكل تدليسي، ك) سرقة السيارات والاتجار غير المشروع فيها والنشاطات غير المشروعة الممتعلقة بها، ل) سرقة الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والموادّ الأولية الاستراتيجية (المعدات النووية والإشعاعية) وإخفاؤها والمتاجرة غير المشروعة فيها، والمتاجرة غير المشروعة في المواد الخطيرة الأخرى وكذا في البضائع والتكنولوجيات ذات الاستعمال المزدوج، م) سرقة الممتلكات الثقافية والموادّ ذات القيمة التاريخية والتحف الفنية وإخفاؤها والاتجار غير المشروع فيها، ن) الجرائم الاقتصادية، بما فيها الجرائم الجبائية، ش) الإجرام المنظم في مجال الدعارة، لا سيّما تلك التي تمس القُصّر، وإعداد ونشر وتوزيع محتويات إباحية تضم القُصّر، ع) الجريمة عن طريق الإنترنت وجميع الجرائم الأخرى المرتكبة عن طريق أنظمة الإعلام الآلي، ص) الجرائم المرتكبة على حساب الموارد الطبيعية والبيئة. 3 - يتعاون الطرفان كذلك في مجال مكافح ة كل الجرائم الأخرى التي تتطلب الوقاية منها وكشفها ومتابعتها تعاون السلطات المختص ة التابعة لكلا الدولتين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 المادّة 2 يضم التعاون بين الطرفين في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم، المشار إليه في المادّة الأولى، ما يأتي : أ) تبادل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والطبيعيين والجماع ات التي يشتبه في مش اركتها في مختلف أشكال الإجرام، وبالعلاقات بين هؤلاء الأشخاص، وبهيكل وسير عمل ومناهج المنظمات الإجرامية، وبظروف ارتكاب الجرائم في هذا السياق وكذا بالأحكام القانونية التي تمت مخالفتها وبالتدابير المتخذة، عندما تقتضي الضرورة ذلك، للوقاية من مثل هذه الجرائم، ب) التعاون على شكل تدابير بوليسية منسقة وتدابير المساعدة المتبادلة فيما يخص المستخدمين والعتاد على أساس ترتيبات تكاملية موقّع عليها من طرف السلطات ا لمختصة، ج) تبليغ المعلومات المتعلقة بمناهج الإجرام وأشكاله الجديدة. وفي هذا الإطار، يمكن لكل طرف أن يضع تحت تصرف الطرف الآخر، بطلب منه، عينات أو مواد والمعلومات المتعلقة بهذه الأخيرة، د) تبادل نتائج البحث الذي يقومان به في مجال التحقيق الجنائي وعلم الإج رام وتبادل المعلوم ات فيما بينهما حول مناهج التحقيق ووسائل مكافحة الإجرام الخاصة بهما، ه) تبادل مختصين بهدف اكتساب المعارف المهنية ذات المستوى الرفيع واكتشاف الوسائل والمناهج والتقنيات الحديثة لمكافحة الإجرام. المادّة 3 في إطار مكافحة الإرهاب، يتبادل الطرفان : أ) المعلومات المتعلق ة بالأعمال الإرهابي ة ا لمخطّط لها أو المرتكبة، وبكيفيات التنفيذ وبالتقنيات المستعملة لتنفيذ هذه الأعمال، ب) المعلومات المتعلقة بالجماعات الإرهابية وأعضاء هذه الجماعات الذين يعتزمون القيام بأعمال إرهابية أو يقومون أو قاموا بتنفيذها على إقليم أحد الطرفين وتشكل مساسا بمصالح الطرف الآخر، ج) المعلومات المحيّنة المتعلقة بالتهديدات الإرهابية وتقنيات وهياكل التنظيم، د) المعلومات المتعلقة بالمناهج والتقنيات الحديثة للوقاية من الإرهاب ومكافحته.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 4 يقوم الطرفان في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بتبادل : أ) المعلومات المتعلقة بإنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية واستيرادها وتصديرها وعبورها وتسويقها غير المشروعين، وكذا كل المعطيات الخاصة المتعلقة بهذه الجرائم والتي من شأنها المساهمة في الوقاية منها، وذلك طبقا للاتفاقات الدولية المبرمة من قبل الطرفين، ب) المعلومات العملياتي ة حول المناهج السائدة للاتجار الدولي غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ج) نتائج أبحاث علم التحقيق الجنائي وعلم الإجرام التي تم القيام بها في مجالات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، د) نتائج التجارب والأبح اث المتعلقة بمراقب ة إدمان ا لمخدرات. المادّة 5 1 - تتم صياغة تبادل المعلومات وطلبات إنجاز الأنشطة المشار إليها في هذه الاتفاقية كتابيا وترسل من طرف الهيئات ا لمختصة. 2 - في الحالة الاستعجالية ولأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، يمكن للهيئات المختصة تبليغ بعضهما البعض بهذه المعلومات أو الطلبات شفويا ويجب أن تكون هذه الأخيرة محل تأكيد كتابي. 3 - يتكفل الطرف الطالب بالتكاليف المتعلقة بتنفيذ طلب أو إنجاز نشاط ما. المادّة 6 يتمثل الموضوع ال رئيسي للتع اون التق ني في كل من المج الات المذكورة في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية، في : 1 - التكوين العام والمتخصص، 2 - تبادل المعلومات والتقنيات والخبرات والتجارب المهنية، 3 - نقل التكنولوجيا والمساعدة في مج ال التجهيزات الخاصة، 4 - تبادل الوثائق المتخصصة، 5 - تبادل الزيارات، وكلما اقتضت الحاجة ذلك، الاستقبال المتبادل للموظفين والخبراء. المادّة 7 يقوم كل ط رف بتعيين الهيئة المختصة التي ستكلّف، فيما يخصها، بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. الجزائريّة / العدد 05 24 محرّم عام 1430 ه 21 يناير سنة 2009 م المادّة 8 يمكن لأي من الطرفين رفض طلب مساعدة أو معلومات، كلّه أو جزئه، أو إخضاع تنفيذه لبعض الشروط، إذا ما ارتأى أن ذلك الطلب يشكّل مساسا بسيادته وأمنه ونظامه العام وتشريعه الوطني أو مصالح أخرى أساسية لدولته. ينطبق ذات الأمر إذا كان الطلب من شأنه عرقلة تنفيذ تحقيق جار. المادّة 9 1 - يخضع تبادل المعلومات ولا سيما المعطيات الشخصية بين الطرفين في إطار هذه الاتفاقي ة للشروط الآتية : أ) لا يمكن للطرف الطالب استعمال المعلومات إلاّ للأغراض والشروط التي يحددها الطرف المطلوب منه أخذا بعين الاعتبار الأجل الذي يجب بانقضائه إتلاف هذه المعطيات بموجب تشريعه الوطني، ب) يعلم الطرف الطالب الطرف المطلوب منه، بطلب منه، بالمجالات التي استعملت فيها المعطيات التي أرسلت إليه والنتائج المحصّلة، ج) إذا ما ثبت أنه قد تمّ إرسال معطيات غير دقيقة أو ناقصة، يقوم الط رف المطلوب منه بإعلام الطرف الطالب بذلك بدون تأخير، د) يح وز كل طرف على سجل للمعطيات التي تم إرسالها وإتلافها. 2 - يضمن الطرفان حماية المعطيات ولا سيما المعطيات الشخصية التي تبلّغ لهما من أي اطلاع عليها أو تعديل أو نشر أو إفشاء غير مرخّص به، بمقتضى تشريعهما الوطني. ويتعهدان أيضا ألاّ يسلّما المعطيات الشخصية المشار إليها في هذه المادّة إلى طرف آخر غير هيئة الطرف الطالب الذي التمسها. إذا ما قدّم الطرف الطالب الطلب، فلا يمكن إرسال هذه المعطيات إلاّ لإحدى السلطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بعد ترخيص مسبق من الطرف المطلوب منه. المادّة 10 1 - يضمن كل طرف المعالجة السرية للمعلومات المصنّفة سرية من قبل الطرف الآخر. 2 - لا ترسل العينات أو الموادّ أو المعطيات أو الدّراسات أو التحاليل أو المعلومات المنشورة في إطار هذه الاتفاقية إلى دولة أو طرف آخر دون موافقة الطرف المرسل.

24 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2009 م المادّة 11 بغية بلوغ الأهداف المسطرة في هذه الاتفاقية وتنفيذ التعاون المنصوص عليه، تم إنشاء “لجنة مختلطة للتعاون في المجال الأمني ومحاربة الإرهاب والإجرام المنظم”. تكلّف اللّجنة المختلطة بتطوير والإش راف على التعاون الذي تنظمه هذه الاتفاقية. وتعلم الهيئات المختصة بعضها البعض كتابيا بأسماء الممثلين المعينين كأعضاء في هذه اللّجنة ا لمختلطة. تجتمع اللّجنة المختلطة سنويا في دورة عادي ة وفي دورة استثنائية كلما طلب ذلك أحد الطرفين ويتم تحديد تاريخ ومكان وجدول أعمال الاجتماع باتفاق مشترك بين الطرفين. باستثناء اتفاق خاص بين الطرفين، تعقد الاجتماعات بالتناوب في الجزائر وفي إسبانيا. ويشترك في رئاسة الأشغال رئيسا الوفدين. عند الحاجة، تحدّد الترتيبات التقنية بين المؤسسات المعنية كيفيات التنفيذ الفعلي للنشاطات التي تم الاتفاق عليها. المادّة 12 تتم تسوية أي خلاف ينتج ع ن تطبيق وتفسير هذه الاتفاقية عن طريق إج راء مفاوض ات بين الطرفين. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 08-441 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 المادّة 13 لا تمس هذه الاتفاقية بالالتزامات الناتجة عن اتفاقيات أخرى أو الالتزامات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة من قبل الطرفين. المادّة 14 1 - يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها لدى كل من الطرفين. 2 - تدخل الاتفاقية حيّز التّنفيذ في اليوم الثلاثين ابتداء من تاريخ تبادل أدوات التصديق. 3 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لفترة غير محدودة ويمكن لأي طرف إلغاءها في أي وقت بإشعار كتابي مسبق مدته ستة (6) أشهر يوجه للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية. وبن اء عليه، ق ام الموقّعان أدن اه، ا لمخوّلان قانونا من طرف دولتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حرّرت بالجزائر في 15 يونيو سنة 2008 من نسختين أصليتين باللّغتين العربيّة والإسباني ة ولكل من النصين نفس الحجّية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية ألفريدو بيراز نور الدين زرهوني المدعو يزيد روبالكابا وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الداخلية والجماعات المحلية تنطيميّة
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع ق دره ثمانية ملايير وخمسمائة وخمسة

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار 8.575.275.000( دج) ورخصة برنامج قدرها اثنا عشر مليارا وواحد وتسعون مليونا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دي نار 12.091.835.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وخمسمائة وخمسة وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار 8.575.275.000( دج) ورخصة برنامج قدرها اثنا عشر مليارا وواحد وتسعون مليونا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار 12.091.835.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأم ر رق م 08-02 الم ؤرخ ف ي 21 رج ب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • البرنامج البلدي للتنمية 8.575.275 —
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة — 12.091.835 المجموع 8.575.275 12.091.835 الجزائريّة / العدد 05 24 محرّم عام 1430 ه 21 يناير سنة 2009 م الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • الفلاحة والري 8.575.275 8.815.758
  • المنشآت الاقتصادية والإدارية ( الطرق) — 1.960.488
  • التربية والتكوين (التربية) — 569.589
  • البرنامج البلدي للتنمية — 746.000 المجموع 8.575.275 12.091.835 مرسوم تنفيذي رقم 08-442 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إحداث باب ون قل اعتم اد في ميزاني ة تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-15 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

24 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 9 21 يناير سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره تسعمائ ة وعش رة ملايين دين ار 910.000.000( دج) الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير يقيّ د في ميزاني ة تسيير مصالح الوزير الأول وفي مصالح الوزير الأول باب رقمه 44-02 وعنوانه البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. “مساهمة في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة الم ادّة 2 : يلغى من ميزاني ة سنة 2008 اعتماد للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. قدره تسعمائة وعشرة ملايين دينار 910.000.000( دج) حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق مقيّ د في ميزاني ة تسيير مصالح الوزير الأول وفي 28 ديسمبر سنة .2008 البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. أحمد أويحيى الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح الوزير الأوّل الفرع الأول الوزير الأوّل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-09 تسوية الديون السابقة المستحقة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، مؤسسة التسيير السياحي الساحل، مقابل إيجار السكنات الأمنية………………………………………………………. 700.000.000 37-10 النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي……………………………………….. 210.000.000 مجموع القسم السابع 910.000.000 مجموع العنوان الثالث 910.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 910.000.000 مجموع الفرع الأول 910.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 910.000.000

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 24 محرّم عام 1430 ه

رقم الأبواب 21 يناير سنة 2009 م الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأوّل الفرع الأول الوزير الأوّل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 مساهمة في إقامة الدولة للساحل…………………………………………….. 700.000.000 44-02 مساهمة في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار……………………………… 210.000.000 مجموع القسم الرابع 910.000.000 مجموع العنوان الرابع 910.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 910.000.000 مجموع الفرع الأول 910.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 910.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 08-443 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-21 المؤرخ عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة نقل اعتماد في ميزانية تسيي ر وترقية الاستثمارات. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما و 125 ( الفقرة 2) منه، 2008، يتضمن في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 وزارة الصناعة والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2008 المادّتان 85-3 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار 8.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وف ي البابين المبينين
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. 1984 والمتعلّق المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار 8.500.000( دج)
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وترقية عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون الاستثمارات وفي البابين المبينين في الجدول “ب” المالية التكميلي لسنة 2008، الملحق بهذا المرسوم.

24 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 21 يناير سنة 2009 م المادّة 3 : يك لف وزير المالي ة ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات، كل في م ا يخ صه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………….. 7.500.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 8.500.000 مجموع العنوان الثالث 8.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.500.000 مجموع الفرع الأول 8.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 8.500.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………. 5.500.000 مجموع القسم الرابع 5.500.000 مجموع العنوان الثالث 5.500.000

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 24 محرّم عام 1430 ه 21 يناير سنة 2009 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………… 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.500.000 مجموع الفرع الأول 8.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 08-444 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-33 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره سبعة ملايين وستمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار 7.635.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادّة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره سبعة ملايين وستمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار 7.635.000( دج) يقيّد في م يزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدي ة وفي الباب رقم 34-04 “الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”. الم ادّة 3 : يك لف وزي ر المالي ة ووزي ر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدي ة، كل في ما يخصه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى

24 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 21 يناير سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 08-445 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اع ت م اد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-260 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجدول رقم الأبواب العناوين يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار 5.500.000( دج) مق يّ د في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضم ان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار 5.500.000( دج) ي ق يّ د في م يزاني ة تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يك لف وزي ر المالي ة ووزي ر العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية…………………………………………… 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 24 محرّم عام 1430 ه 14 21 يناير سنة 2009 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - الأجور الرئيسية………………………….. 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 500.000 مجموع الفرع الأول 5.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.500.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000

24 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 15 21 يناير سنة 2009 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 المصالح اللامركزية للتشغيل- الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………………….. 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 500.000 مجموع الفرع الأول 5.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 08-446 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نق ل اعت م اد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وال جالية الوطني ة بالخارج. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-261 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأس رة والجالية الوطنية بالخارج وف ي الباب رقم 46-03 “الإدارة المركزية - نفقات نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاق ة سمعية أو حركية أو ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، كل في ما يخصه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 24 محرّم عام 1430 ه 16 21 يناير سنة 2009 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………….. 1.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………. 3.000.000 34-81 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………. 6.400.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………. 238.000 مجموع القسم الرابع 10.638.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………………. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………….. 2.600.000 مجموع القسم السابع 2.600.000 مجموع العنوان الثالث 15.238.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.238.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………… 4.762.000 مجموع القسم الرابع 4.762.000 مجموع العنوان الثالث 4.762.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.762.000 مجموع الفرع الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.000.000

24 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد هردة، بصفته مديرا للإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى، ابتداء من 5 مارس سنة 2008، مهام السّيد ناصر بولعراس، بصفته قاضيا في محكمة مغنية (تلمسان)، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيدة فضيلة بن كرت، زوجة بلعايب، بصفتها مديرة لدى الأمين العامّ للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتش البيئة في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد ع ز الدي ن جرورو، بصفته مفتشا للبيئة في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الجزائري للسينما. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان حسان لحاج، بصفته مديرا للمركز الجزائري للسينما. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد الطاهر سيلم، بصفته نائب مدير لتطوير المناولة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد اله اشمي ج ودي، بصفته عميدا لكلي ة الطب بجامعة البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّ يد بن يوسف بن رقية، بصفته عميدا لكلية الحقوق بجامعة البليدة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بجامعة ورقلة، بناء على طلبيهما :

  • محفوظ حاج محمد، نائب مدير، مكلفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون،
  • فتحي خلفاوي، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مدي رين للتعم ير والبناء في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
  • رشيد سعدودي، في ولاية أدرار،
  • عبد الحميد مخطوط، في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّ يد مبروك بن وارث، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية بشار، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للسّكن والتجهيزات العمومي ة في ال ولايتين الآتيتين، لتكليفهم ا بوظيفتين أخريين :
  • محمد معاشو، في ولاية تلمسان،
  • ابراهيم حلوش، في ولاية عين تيموشنت. الجزائريّة / العدد 05 24 محرّم عام 1430 ه 21 يناير سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لمجلس قضاء بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد امحمد سهتال، أمينا عاما لمجلس قضاء بشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المناجم والصّناعة في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد براهم محند ش ريف، مديرا للمناجم والصّناع ة في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناي ر سنة 2009 تعيّن السّيدة فض يل ة بن ك رت، زوج ة بلع ايب، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدي ر البيئة في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد عز الدين جرورو، مديرا للبيئة في ولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد محمد حفاظ، مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.

24 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2009 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّنان التعيين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناي ر سنة 2009 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التربية الوطنية :

  • محمد إيدار، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • فاطمة ال زهراء شباطي، زوج ة منصوري، نائبة مدير لبرامج التكوين،
  • عبد الله روينة، نائب مدير للتكوين الأولي،
  • محمد بوعلام الل ه، نائب مدير للعلاقات مع مختلف القطاعات والتداريب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية :
  • رابح مكناسي، نائب مدير للإحصائيات،
  • الهادي بن مختار، نائب مدير للمستخدمين المسيّرين مركزيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المركز الجزائري للسينما. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد أحمد بن كاملة، مديرا للمركز الجزائري للسينما. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناع ة التقليدية في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد الطاهر سيلم، مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية الجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير مكلّف بال تنمية والاستشراف والتوج يه بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد إيدير أحمد زايد، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراس ات والتّلخ يص ب وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 تعيّن السّيدة سع اد بوزنون، زوجة كشوان، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات الآتية :
  • حميد دحمان، في ولاية أدرار،
  • عبد الحميد مخطوط، في ولاية الأغواط،
  • رشيد سعدودي، في ولاية بشار،
  • لعروسي رزاق لقرع، في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد بلقاسم بوساحة، مديرا للتعمير والبناء في ولاية ميلة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّنان تعيين مدي رين للسّ كن والتجهي زات العم ومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد ميلود فاضل، مديرا للسّكن والتجهيزات العمومية في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مدي رين للسّ كن و التجهي زات العمومية في الولايتين الآتيتين : الجزائريّة / العدد 05 24 محرّم عام 1430 ه 21 يناير سنة 2009 م

  • إبراهيم حلوش، في ولاية وهران،
  • محمد معاشو، في ولاية عين تيموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 يعيّن السّيد محمد أمين قراش، رئيسا لغرفة الانضباط في مجال الميزانية والماليّة بمجلس المحاسبة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سن ة 2008، يحدّد مقاييس الكفاءة والاحترافية لمسيري شركة الرأسمال الاستثماري. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، لا سيما المادة 12 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مقاييس الكفاءة والمهنية التي ينبغي أن تتوفر في مسيّري شركة الرأسمال الاستثماري. المادّة 2 : يعتبر مسيّرَ شركة الرأسمال الاستثماري، رئيسُ مجلس الإدارة وأعضاؤه، والمدير العام والإطارات المسؤولون الذين لهم سلطة القيام، باسم الشركة، بالتزامات صرف الأموال أو تحمل المخاطر أو الأمر بصرف النفقات. المادّة 3 : يجب على رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والإطارات المسؤولين أن يكونوا حائزين شهادة جامعية ولديهم خبرة مهنية لا تقل عن ثماني (8) سنوات في أحد المجالات الآتية : البنوك، والمالية، واقتصاد المؤسسات، والتحليل المالي، وتسيير ا لمخاطر. المادّة 4 : يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن ي كون وا ح ائزين ش هادة جامعية ولديهم خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في المجال الاقتصادي أو المالي أو التجاري أو القانوني. المادّة 5 : ينشر هذا الق رار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة .2008 كريم جودي

24 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2009 م وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المتعلّقة بحساب التخصيص الخاص رقم 127-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي .”2009 إن وزيرة الثقافة، ووزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 المموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-343 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 127-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي 9002”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-343 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 127-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي .”2009 المادّة 2 : تحدّد قائمة النفقات والإيرادات لحساب التخصيص الخاص رقم 127-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي 9002”، كالآتي : في باب الإيرادات :
  • تخصيصات ميزانية الدولة،
  • المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
  • مساهمات الهيئات الوطنية،
  • الهبات والوصايا،
  • كل الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم هذه التظاهرة وسيرها. في باب النفقات : النفقات المرتبطة بتحضير المهرجان الثقافي الإفريقي 2009 وتنظيمه وسيره وهي : 1 - نفقات التسيير :
  • نفقات الموظفين،
  • الأدوات وأثاث المكاتب،
  • تسديد النفقات،
  • حظيرة السيارات،
  • الأعباء الملحقة،
  • النشر والإشهار والاتصال،
  • تنظيم الملتقيات والندوات والمنتديات، 2 - التخصيصات الموجهة للمؤسسات تحت الوصاية بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات المسندة لها بقرار من وزيرة الثقافة من أجل :
  • كراء المساحات ونفقات الإيواء والنقل والإطعام وتأمين الأشخاص والممتلكات الثقافية،
  • مراسيم الافتتاح والاختتام،
  • تظاهرات ثقافية مختلفة،
  • معارض ثقافية،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • نشر الكتب والمؤلفات،
  • الفنون البصرية،
  • الموسيقى،
  • المسرح والباليه،
  • السينما والسمعي البصري،
  • تنظيم الملتقيات والندوات والمنتديات. 3 - نفقات الأشغال والتأهيل والترميم وردّ الاعتبار للفضاءات التي ستحتضن التظاهرات الثقافية والتي قررتها اللّجنة الوطنية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة .2008 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدّد قائمة الأشغال والخدمات والدراسات واللوازم المعفاة من اتباع إجراءات المناقصة التي يمكن القيام بها في إطار التراضي بعد الاستشارة. إن وزيرة الثقافة، ووزير المالية،
  • بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظ يم الصفق ات العم ومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، الجزائريّة / العدد 05 24 محرّم عام 1430 ه 21 يناير سنة 2009 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 38 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تعفى صفقات الأشغال والخدمات واللوازم والدراسات التي تدخل في إطار تنظيم “المهرجان الثقافي الإفريقي “2009 من اتباع إجراءات المناقصة وتخضع لإجراءات التراضي بعد الاستشارة. المادّ ة 2 : يخص الإعفاء المنصوص عليه في المادّة الأولى أعلاه، الصفقات الآتية :
  • الصفقات المبرمة مع كل متعامل عمومي أو خاص والمتعلّقة باقتناء اللوزام والمعدات التقنية،
  • الصفقات المبرمة مع كل متعامل عمومي أو خاص والمتعلّقة بعملية الإنتاج والنشر وإعادة النشر والترجمة والتوزيع ونسخ الأعمال الأدبية والفنية والسمعية البصرية،
  • الصفقات المبرمة مع كل متعامل عمومي أو خاص والمتعلّقة بتنظيم التظاهرات مثل العروض والمهرجانات والمؤتمرات والأحداث الجماهيرية وحفلات الافتتاح والاختتام،
  • الصفقات المبرمة مع كل متعامل عمومي أو خاص والمتعلّقة بإيواء ونقل وإطعام المشاركين،
  • الصفقات المبرمة مع كل متعامل عمومي أو خاص والمتعلّقة بالدّراسات وأشغال التأهيل ورد الاعتبار للفضاءات التي تحتضن التظاهرات الثقافية والتي قررتها اللّجنة الوطنية. وبصفة عامة، جميع الصفقات المبرمة بغرض تحضير وتنظيم وسير العمليات المقررة في إطار تظاهرة “المهرجان الثقافي الإفريقي .”2009 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة .2008 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي

24 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 23 21 يناير سنة 2009 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة. إن وزيرة الثقافة، ووزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظ يم الصفق ات العم ومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تعفى الصفقات المبرمة في إطار تظاهرة “المهرجان الثقافي الإفريقي “2009 من تقديم كفالة حسن التنفيذ المنصوص عليها في المادّة 84 من المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يخص الإعف اء من تقديم كفالة حسن التنفيذ الصفقات الآتية :
  • الصفقات المبرمة مع كل متعامل عمومي أو خاص والمتعلّقة بالإنتاج والنشر وإعادة النشر والترجمة والتوزيع ونسخ الأعمال الأدبية والفنية والسمعية البصرية،
  • الصفقات المبرمة مع كل متعامل عمومي أو خاص والمتعلّقة بتنظيم التظاهرات مثل العروض والمهرجانات والملتقيات والأحداث الجماهيرية وحفلات الافتتاح والاختتام،
  • الصفقات المبرمة مع كل متعامل عمومي أو خاص والمتعلّقة بإيواء ونقل وإطعام المشاركين،
  • الصفقات المبرمة مع كل متعامل عمومي أو خاص للدراسات المتعلّقة بتأهيل ورد الاعتبار للفضاءات التي تحتضن التظ اهرات الثقافي ة بن اء على قرار اللّجنة الوطنية،
  • الصفقات المتعلّقة بتأمين الأشخاص والممتلكات بما في ذلك الممتلكات الثقافية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة .2008 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة