مرسوم رئاسي رقم 08-426
مرسوم رئاسي رقم 08-426 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن رفع تحفظ ال جمهورية ال جزائ رية ال ديمقراطية الشعبي ة حول المادة 2.9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979
المادة الأولى
فتح المادةيرفع تحفظ ال جمهورية الجزائرية الديمقراطية ال شعبي ة حول المادة 2.9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة .1979 المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.