مرسوم تنفيذي رقم 08-441 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع
المادة 13
فتح المادةلا تمس هذه الاتفاقية بالالتزامات الناتجة عن اتفاقيات أخرى أو الالتزامات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة من قبل الطرفين.
المادة 14
فتح المادة1 - يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها لدى كل من الطرفين.
2 - تدخل الاتفاقية حيّز التّنفيذ في اليوم الثلاثين ابتداء من تاريخ تبادل أدوات التصديق.
3 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لفترة غير محدودة ويمكن لأي طرف إلغاءها في أي وقت بإشعار كتابي مسبق مدته ستة (6) أشهر يوجه للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية.
وبن اء عليه، ق ام الموقّعان أدن اه، ا لمخوّلان قانونا من طرف دولتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرّرت بالجزائر في 15 يونيو سنة 2008 من نسختين أصليتين باللّغتين العربيّة والإسباني ة ولكل من النصين نفس الحجّية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية ألفريدو بيراز نور الدين زرهوني المدعو يزيد روبالكابا وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الداخلية والجماعات المحلية تنطيميّة
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع ق دره ثمانية ملايير وخمسمائة وخمسة 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار 8.575.275.000( دج) ورخصة برنامج قدرها اثنا عشر مليارا وواحد وتسعون مليونا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دي نار 12.091.835.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وخمسمائة وخمسة وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار 8.575.275.000( دج) ورخصة برنامج قدرها اثنا عشر مليارا وواحد وتسعون مليونا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار 12.091.835.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأم ر رق م 08-02 الم ؤرخ ف ي 21 رج ب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- البرنامج البلدي للتنمية 8.575.275 —
- احتياطي لنفقات غير متوقعة — 12.091.835 المجموع 8.575.275 12.091.835 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 8.575.275 8.815.758
- المنشآت الاقتصادية والإدارية ( الطرق) — 1.960.488
- التربية والتكوين (التربية) — 569.589
- البرنامج البلدي للتنمية — 746.000 المجموع 8.575.275 12.091.835
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.