مرسوم رئاسي رقم 08-427 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجم هورية ال جزائري ة الديمق راطية ال شعب ية والمملكة الإسبانية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم، الموقّعة بالجزائر في 15 يونيو سنة 2008
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية بين الجم هوري ة ال جزائ ري ة الديم ق راطي ة ال شعب ي ة والمم لك ة الإسباني ة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإج رام المنظ م، الموقّع ة بال جزائر في 15 يونيو سنة 2008، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا، المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين"،
- رغب ة منهم ا في توط يد أواص ر تع اونهم ا في مجال الأمن ومكافح ة الإره اب والإجرام المنظم، لما يخدم مصلحة البلدين،
- ورغبة منهما في المساهمة في تطوي ر العلاقات الثنائية،
- واحتراما منهما لمبادىء المساواة والمعاملة بالمثل والمساعدة المتبادلة، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى
1 - طبقا للتشريع الخاص بكلا الدولتين وبموجب هذه الاتفاقية، يتع اون الطرفان في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام، لا سيّما الإجرام المنظم العابر للأوطان. 24 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2009 م
2 - يتعاون الطرفان في مجال مكافحة الأعمال الإجرامية، وبالخصوص مكافحة :
أ) الإرهاب،
ب) الجرائم المرتكبة ضد حياة وسلامة الأشخاص،
ج) الاتجار والإنتاج والمتاج رة غير المشروعين في المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا الاتجار والإنتاج والمتاجرة غير المشروعين بالسلائف والموادّ الأولية المستعملة في صنع تلك المخدرات وتلك المؤثرات،
د) المتاجرة بالأشخاص والشبكات المرتبطة بالهجرات غير المشروعة،
ه) الاختطاف وحبس الرهائن وحجز الأشخاص،
و) تزوير (إعداد وتغيير) وثائق التعريف ووثائق السفر واستعمالها غير المشروع،
ز) التهريب،
ح) تبييض الأموال الص ادرة ع ن نشاط ات غير مشروعة،
ط) تمويل الإرهاب،
ي) تزوير (إعداد وتغيير) القطع النقدية ووسائل الدفع والشيكات والسندات وتداولها بشكل تدليسي،
ك) سرقة السيارات والاتجار غير المشروع فيها والنشاطات غير المشروعة الممتعلقة بها،
ل) سرقة الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والموادّ الأولية الاستراتيجية (المعدات النووية والإشعاعية) وإخفاؤها والمتاجرة غير المشروعة فيها، والمتاجرة غير المشروعة في المواد الخطيرة الأخرى وكذا في البضائع والتكنولوجيات ذات الاستعمال المزدوج،
م) سرقة الممتلكات الثقافية والموادّ ذات القيمة التاريخية والتحف الفنية وإخفاؤها والاتجار غير المشروع فيها،
ن) الجرائم الاقتصادية، بما فيها الجرائم الجبائية،
ش) الإجرام المنظم في مجال الدعارة، لا سيّما تلك التي تمس القُصّر، وإعداد ونشر وتوزيع محتويات إباحية تضم القُصّر،
ع) الجريمة عن طريق الإنترنت وجميع الجرائم الأخرى المرتكبة عن طريق أنظمة الإعلام الآلي،
ص) الجرائم المرتكبة على حساب الموارد الطبيعية والبيئة.
3 - يتعاون الطرفان كذلك في مجال مكافح ة كل الجرائم الأخرى التي تتطلب الوقاية منها وكشفها ومتابعتها تعاون السلطات المختص ة التابعة لكلا الدولتين.
المادّة 2 يضم التعاون بين الطرفين في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم، المشار إليه في المادّة الأولى، ما يأتي :
أ) تبادل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والطبيعيين والجماع ات التي يشتبه في مش اركتها في مختلف أشكال الإجرام، وبالعلاقات بين هؤلاء الأشخاص، وبهيكل وسير عمل ومناهج المنظمات الإجرامية، وبظروف ارتكاب الجرائم في هذا السياق وكذا بالأحكام القانونية التي تمت مخالفتها وبالتدابير المتخذة، عندما تقتضي الضرورة ذلك، للوقاية من مثل هذه الجرائم،
ب) التعاون على شكل تدابير بوليسية منسقة وتدابير المساعدة المتبادلة فيما يخص المستخدمين والعتاد على أساس ترتيبات تكاملية موقّع عليها من طرف السلطات ا لمختصة،
ج) تبليغ المعلومات المتعلقة بمناهج الإجرام وأشكاله الجديدة. وفي هذا الإطار، يمكن لكل طرف أن يضع تحت تصرف الطرف الآخر، بطلب منه، عينات أو مواد والمعلومات المتعلقة بهذه الأخيرة،
د) تبادل نتائج البحث الذي يقومان به في مجال التحقيق الجنائي وعلم الإج رام وتبادل المعلوم ات فيما بينهما حول مناهج التحقيق ووسائل مكافحة الإجرام الخاصة بهما،
ه) تبادل مختصين بهدف اكتساب المعارف المهنية ذات المستوى الرفيع واكتشاف الوسائل والمناهج والتقنيات الحديثة لمكافحة الإجرام.
المادة 3
فتح المادةفي إطار مكافحة الإرهاب، يتبادل الطرفان :
أ) المعلومات المتعلق ة بالأعمال الإرهابي ة ا لمخطّط لها أو المرتكبة، وبكيفيات التنفيذ وبالتقنيات المستعملة لتنفيذ هذه الأعمال،
ب) المعلومات المتعلقة بالجماعات الإرهابية وأعضاء هذه الجماعات الذين يعتزمون القيام بأعمال إرهابية أو يقومون أو قاموا بتنفيذها على إقليم أحد الطرفين وتشكل مساسا بمصالح الطرف الآخر،
ج) المعلومات المحيّنة المتعلقة بالتهديدات الإرهابية وتقنيات وهياكل التنظيم،
د) المعلومات المتعلقة بالمناهج والتقنيات الحديثة للوقاية من الإرهاب ومكافحته. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيقوم الطرفان في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بتبادل :
أ) المعلومات المتعلقة بإنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية واستيرادها وتصديرها وعبورها وتسويقها غير المشروعين، وكذا كل المعطيات الخاصة المتعلقة بهذه الجرائم والتي من شأنها المساهمة في الوقاية منها، وذلك طبقا للاتفاقات الدولية المبرمة من قبل الطرفين،
ب) المعلومات العملياتي ة حول المناهج السائدة للاتجار الدولي غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية،
ج) نتائج أبحاث علم التحقيق الجنائي وعلم الإجرام التي تم القيام بها في مجالات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية،
د) نتائج التجارب والأبح اث المتعلقة بمراقب ة إدمان ا لمخدرات.
المادة 5
فتح المادة1 - تتم صياغة تبادل المعلومات وطلبات إنجاز الأنشطة المشار إليها في هذه الاتفاقية كتابيا وترسل من طرف الهيئات ا لمختصة.
2 - في الحالة الاستعجالية ولأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، يمكن للهيئات المختصة تبليغ بعضهما البعض بهذه المعلومات أو الطلبات شفويا ويجب أن تكون هذه الأخيرة محل تأكيد كتابي.
3 - يتكفل الطرف الطالب بالتكاليف المتعلقة بتنفيذ طلب أو إنجاز نشاط ما.
المادة 6
فتح المادةيتمثل الموضوع ال رئيسي للتع اون التق ني في كل من المج الات المذكورة في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية، في :
1 - التكوين العام والمتخصص،
2 - تبادل المعلومات والتقنيات والخبرات والتجارب المهنية،
3 - نقل التكنولوجيا والمساعدة في مج ال التجهيزات الخاصة،
4 - تبادل الوثائق المتخصصة،
5 - تبادل الزيارات، وكلما اقتضت الحاجة ذلك، الاستقبال المتبادل للموظفين والخبراء.
المادة 7
فتح المادةيقوم كل ط رف بتعيين الهيئة المختصة التي ستكلّف، فيما يخصها، بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 8
فتح المادةيمكن لأي من الطرفين رفض طلب مساعدة أو معلومات، كلّه أو جزئه، أو إخضاع تنفيذه لبعض الشروط، إذا ما ارتأى أن ذلك الطلب يشكّل مساسا بسيادته وأمنه ونظامه العام وتشريعه الوطني أو مصالح أخرى أساسية لدولته.
ينطبق ذات الأمر إذا كان الطلب من شأنه عرقلة تنفيذ تحقيق جار.
المادة 9
فتح المادة1 - يخضع تبادل المعلومات ولا سيما المعطيات الشخصية بين الطرفين في إطار هذه الاتفاقي ة للشروط الآتية :
أ) لا يمكن للطرف الطالب استعمال المعلومات إلاّ للأغراض والشروط التي يحددها الطرف المطلوب منه أخذا بعين الاعتبار الأجل الذي يجب بانقضائه إتلاف هذه المعطيات بموجب تشريعه الوطني،
ب) يعلم الطرف الطالب الطرف المطلوب منه، بطلب منه، بالمجالات التي استعملت فيها المعطيات التي أرسلت إليه والنتائج المحصّلة،
ج) إذا ما ثبت أنه قد تمّ إرسال معطيات غير دقيقة أو ناقصة، يقوم الط رف المطلوب منه بإعلام الطرف الطالب بذلك بدون تأخير،
د) يح وز كل طرف على سجل للمعطيات التي تم إرسالها وإتلافها.
2 - يضمن الطرفان حماية المعطيات ولا سيما المعطيات الشخصية التي تبلّغ لهما من أي اطلاع عليها أو تعديل أو نشر أو إفشاء غير مرخّص به، بمقتضى تشريعهما الوطني.
ويتعهدان أيضا ألاّ يسلّما المعطيات الشخصية المشار إليها في هذه المادّة إلى طرف آخر غير هيئة الطرف الطالب الذي التمسها. إذا ما قدّم الطرف الطالب الطلب، فلا يمكن إرسال هذه المعطيات إلاّ لإحدى السلطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بعد ترخيص مسبق من الطرف المطلوب منه.
المادة 10
فتح المادة1 - يضمن كل طرف المعالجة السرية للمعلومات المصنّفة سرية من قبل الطرف الآخر.
2 - لا ترسل العينات أو الموادّ أو المعطيات أو الدّراسات أو التحاليل أو المعلومات المنشورة في إطار هذه الاتفاقية إلى دولة أو طرف آخر دون موافقة الطرف المرسل. 24 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2009 م
المادة 11
فتح المادةبغية بلوغ الأهداف المسطرة في هذه الاتفاقية وتنفيذ التعاون المنصوص عليه، تم إنشاء "لجنة مختلطة للتعاون في المجال الأمني ومحاربة الإرهاب والإجرام المنظم".
تكلّف اللّجنة المختلطة بتطوير والإش راف على التعاون الذي تنظمه هذه الاتفاقية. وتعلم الهيئات المختصة بعضها البعض كتابيا بأسماء الممثلين المعينين كأعضاء في هذه اللّجنة ا لمختلطة.
تجتمع اللّجنة المختلطة سنويا في دورة عادي ة وفي دورة استثنائية كلما طلب ذلك أحد الطرفين ويتم تحديد تاريخ ومكان وجدول أعمال الاجتماع باتفاق مشترك بين الطرفين.
باستثناء اتفاق خاص بين الطرفين، تعقد الاجتماعات بالتناوب في الجزائر وفي إسبانيا.
ويشترك في رئاسة الأشغال رئيسا الوفدين.
عند الحاجة، تحدّد الترتيبات التقنية بين المؤسسات المعنية كيفيات التنفيذ الفعلي للنشاطات التي تم الاتفاق عليها.
المادة 12
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف ينتج ع ن تطبيق وتفسير هذه الاتفاقية عن طريق إج راء مفاوض ات بين الطرفين.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.