قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدّد قائمة الأشغال والخدمات والدراسات واللوازم المعفاة من اتباع إجراءات المناقصة التي يمكن القيام بها في إطار التراضي بعد الاستشارة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 38 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تعفى صفقات الأشغال والخدمات واللوازم والدراسات التي تدخل في إطار تنظيم "المهرجان الثقافي الإفريقي "2009 من اتباع إجراءات المناقصة وتخضع لإجراءات التراضي بعد الاستشارة.
المادّ ة 2 : يخص الإعفاء المنصوص عليه في المادّة الأولى أعلاه، الصفقات الآتية :
- الصفقات المبرمة مع كل متعامل عمومي أو خاص والمتعلّقة باقتناء اللوزام والمعدات التقنية،
- الصفقات المبرمة مع كل متعامل عمومي أو خاص والمتعلّقة بعملية الإنتاج والنشر وإعادة النشر والترجمة والتوزيع ونسخ الأعمال الأدبية والفنية والسمعية البصرية،
- الصفقات المبرمة مع كل متعامل عمومي أو خاص والمتعلّقة بتنظيم التظاهرات مثل العروض والمهرجانات والمؤتمرات والأحداث الجماهيرية وحفلات الافتتاح والاختتام،
- الصفقات المبرمة مع كل متعامل عمومي أو خاص والمتعلّقة بإيواء ونقل وإطعام المشاركين،
- الصفقات المبرمة مع كل متعامل عمومي أو خاص والمتعلّقة بالدّراسات وأشغال التأهيل ورد الاعتبار للفضاءات التي تحتضن التظاهرات الثقافية والتي قررتها اللّجنة الوطنية.
وبصفة عامة، جميع الصفقات المبرمة بغرض تحضير وتنظيم وسير العمليات المقررة في إطار تظاهرة "المهرجان الثقافي الإفريقي ."2009
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة .2008 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة.
إن وزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظ يم الصفق ات العم ومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تعفى الصفقات المبرمة في إطار تظاهرة "المهرجان الثقافي الإفريقي "2009 من تقديم كفالة حسن التنفيذ المنصوص عليها في المادّة 84 من المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادّة 2 : يخص الإعف اء من تقديم كفالة حسن التنفيذ الصفقات الآتية :
- الصفقات المبرمة مع كل متعامل عمومي أو خاص والمتعلّقة بالإنتاج والنشر وإعادة النشر والترجمة والتوزيع ونسخ الأعمال الأدبية والفنية والسمعية البصرية،
- الصفقات المبرمة مع كل متعامل عمومي أو خاص والمتعلّقة بتنظيم التظاهرات مثل العروض والمهرجانات والملتقيات والأحداث الجماهيرية وحفلات الافتتاح والاختتام،
- الصفقات المبرمة مع كل متعامل عمومي أو خاص والمتعلّقة بإيواء ونقل وإطعام المشاركين،
- الصفقات المبرمة مع كل متعامل عمومي أو خاص للدراسات المتعلّقة بتأهيل ورد الاعتبار للفضاءات التي تحتضن التظ اهرات الثقافي ة بن اء على قرار اللّجنة الوطنية،
- الصفقات المتعلّقة بتأمين الأشخاص والممتلكات بما في ذلك الممتلكات الثقافية.
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة .2008 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.