قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سن ة 2008، يحدّد مقاييس الكفاءة والاحترافية لمسيري شركة الرأسمال الاستثماري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مقاييس الكفاءة والمهنية التي ينبغي أن تتوفر في مسيّري شركة الرأسمال الاستثماري.
المادة 2
فتح المادةيعتبر مسيّرَ شركة الرأسمال الاستثماري، رئيسُ مجلس الإدارة وأعضاؤه، والمدير العام والإطارات المسؤولون الذين لهم سلطة القيام، باسم الشركة، بالتزامات صرف الأموال أو تحمل المخاطر أو الأمر بصرف النفقات.
المادة 3
فتح المادةيجب على رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والإطارات المسؤولين أن يكونوا حائزين شهادة جامعية ولديهم خبرة مهنية لا تقل عن ثماني (8) سنوات في أحد المجالات الآتية : البنوك، والمالية، واقتصاد المؤسسات، والتحليل المالي، وتسيير ا لمخاطر.
المادة 4
فتح المادةيجب على أعضاء مجلس الإدارة أن ي كون وا ح ائزين ش هادة جامعية ولديهم خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في المجال الاقتصادي أو المالي أو التجاري أو القانوني.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الق رار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة .2008 كريم جودي 24 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2009 م وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المتعلّقة بحساب التخصيص الخاص رقم 127-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي ."2009 إن وزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 المموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-343 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 127-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي 9002"، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-343 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 127-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي ."2009
المادّة 2 : تحدّد قائمة النفقات والإيرادات لحساب التخصيص الخاص رقم 127-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي 9002"، كالآتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات الهيئات الوطنية،
- الهبات والوصايا،
- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم هذه التظاهرة وسيرها.
في باب النفقات :
النفقات المرتبطة بتحضير المهرجان الثقافي الإفريقي 2009 وتنظيمه وسيره وهي :
1 - نفقات التسيير :
- نفقات الموظفين،
- الأدوات وأثاث المكاتب،
- تسديد النفقات،
- حظيرة السيارات،
- الأعباء الملحقة،
- النشر والإشهار والاتصال،
- تنظيم الملتقيات والندوات والمنتديات،
2 - التخصيصات الموجهة للمؤسسات تحت الوصاية بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات المسندة لها بقرار من وزيرة الثقافة من أجل :
- كراء المساحات ونفقات الإيواء والنقل والإطعام وتأمين الأشخاص والممتلكات الثقافية،
- مراسيم الافتتاح والاختتام،
- تظاهرات ثقافية مختلفة،
- معارض ثقافية، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نشر الكتب والمؤلفات،
- الفنون البصرية،
- الموسيقى،
- المسرح والباليه،
- السينما والسمعي البصري،
- تنظيم الملتقيات والندوات والمنتديات.
3 - نفقات الأشغال والتأهيل والترميم وردّ الاعتبار للفضاءات التي ستحتضن التظاهرات الثقافية والتي قررتها اللّجنة الوطنية.
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة .2008 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.