مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.