مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. 8
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.