مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية الأغواط . . . . . . 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.