مرسوم رئاسي رقم 01-297 مؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين عضوة في المجلس الدستوري. 6
المادة الأولى
فتح المادةتعين الآنسة فلة هني عضوة في المجلس الدستوري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 98-126
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 04-304
مرسوم رئاسي رقم 04-304 مكرر مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام عضوة بالمجلس الدستوري. 17
-
مرسوم رئاسي رقم 01-298
مرسوم رئاسي رقم 01-298 مؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.