مرسوم رقم 84-417 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الاثنين 2539 البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2636
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لويز البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.
- -
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات فى عام 1985 من ميزانية التسيير الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) ديون قابلة 670 نفقات مالية للتعويض 177.088.000 مجموع الديون القابلة للتعويض 177.088.000 الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور العمال 6120 الادارة المركزية - الاجور 18.948.000 الرئيسية 45.500.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 1.039.000.000 6122 أجود المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 22.085.000 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في وضعية خاصة للبيان 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 366.531.000 615 مرتبات مختلفة 000 : 4.407 619 تغطية مختلف التدابير لصالح الموظفين للبيان مجموع مصاريف الموظفين 1.496.471.000 الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2637 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف المرتبطة بنفقات المستخدمين للبيان 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 190.000.000 618 الخدمات الاجتماعية مجموع 25.000.000 التكاليف الاجتماعية 215.000.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم : 63 الصيانة، الاشغال واللوازم 154.246.000 44.128.000 61.000.000 104.190.000 630 الايجار والتكاليف الايجارية 3.431.000 636 الدراسات الابحاث والوثائق التقنية 2.588.000 64 النقل والتنقلات 21.538.000 المجموع الخاص بالادوات وتسيير المصالح 391.121.000 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 681 مخصصات الاستهلاك 690 نقصان المخزونات 13.780.000 358.000.000 للبيان 691 استعمال الاحتياطات المكونة في السابق للبيان 693 المصاريف الاستثنائية 6941 فائض الاستغلال المخصص الى القسم الثاني) 6942 فائض الاستغلال المخصص السابق 6943 الفائض المخصص لصندوق للمستخدمين للبيان للاستثمارات التحويل 447.540.000 لتغطية عجز التسيير للبيعان المداخيل التكميلية 21.000.000 مجموع المصاريف المختلفة 8.40.320.000 مجموع مصاريف التسيير 3.120.000.000 تخفيض عمليات (الترتيب) الادارة لنفسها أشغال تقوم بها - 90.000.000 المجموع الصافي المخصص لوزير البريد والمواصلات 3.030.000.000 2638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-241
مرسوم رقم 85 241 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1405 الموافق 10 سبتمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد فى الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات. 1405
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.