مرسوم رقم 84-421

مرسوم رقم 84-421 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2651

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 84-421

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 85-297

    مرسوم رقم 85 297 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة . 1857

  • مرسوم رقم 85-57

    مرسوم رقم 85-57 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 303 للجمهورية مراسيم فردية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.