مرسوم رقم 84-411 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2609
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة الوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة في عام 1985 من ميزانية التسيير ، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 14.000.000 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 3.131.000 -31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 770.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 13.000.000 - 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.221.000 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون -
- الاجور ولواحقها 418.000 2610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 80.000 مجموع القسم الاول 33.620.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - OT الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 20.000
32 - ΣΙ مديريات الولايات ربوع حوادث العمل 31.000 مجموع القسم الثاني 51.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات
33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 33-12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 500.000 20.000 400.000 الاجتماعية للبيان 400.000 31.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 400.000 33 14- مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - الادارة المركزية تسديد النفقات 31.000 الثالث 1.782.000 3.042.000 الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2611 رقم الأبواب العناوين -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم - 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة - 05-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 II مديريات الولايات تسديد النفقات - الاعتمادات المخصصة (دج) 700.000 660.000 1.100.000 84.000 600.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 500.000 34 13 مديريات الولايات - اللوازم - 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة - 34-15 مديريات الولايات - الالبسة 34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 450.000 350.000 84.000 180.000 34-91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.400.000 34 92 الادارة المركزية - الايجار 34-93 مديريات الولايات - الايجان 3.000.000 310.000 34-97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات - المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 12.470.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية – صيانة المباني 35 11 مديريات - الولايات - صيانة المباني - 000 800 300.000 مجموع القسم الخامس 1.100.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة للمعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية 19.550.000 36 11 - اعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 23.460.000 - مجموع القسم السادس 43.010.000 2612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - الندوات الدولية - نفقات التنظيم 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 92.133.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي
43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.500.000 المجموع العام المخصص لوزير الصناعة الثقيلة 94.633.000 الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2613
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 85-295
مرسوم رقم 85-295 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة . 1854
-
مرسوم رقم 85-227
مرسوم رقم 85-227 مؤرخ في و ذي الحجة عام وتوزيعها وتخصيصها. 1277 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 1279
-
مرسوم رقم 85-89
مرسوم رقم 85-89 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 623
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.