مرسوم رقم 84-428 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2684
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1985 من ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 15.160.000 31-02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 1.104.000 -31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 758.000
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 25.000.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 3.967.000 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1.000.000 31-21 مديريات الولايات - التربية البدنية والرياضية الاجور الرئيسية - 35.000.000 الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2685 رقم الأبواب العناوين 31-22 مديريات الولايات - التربية البدنية التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) والرياضية - 4.400.000 31 41 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - - الاجور الرئيسية 63.500.000 31 42 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - - التعويضات والمنح المختلفة 15.000.000 31-43 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-31 مو الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 1.958.000 المرخص لهم 94.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 500.000 مجموع القسم الاول 167.441.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 20.000 -
32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 120.000 مجموع القسم الثاني 140.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 770.000 5.000 -33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 700.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 50.000 -
33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 6.500.000 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 30.000 - 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 3.000.000 - 33-14 مديريات الولايات - المساهمة الاجتماعية في الخدمات 200.000 مجموع القسم الثالث 11.255.000 2686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - Or الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 3 الادارة المركزية - اللوازم - 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة - 34 05 الادارة المركزية - الالبسة - الاعتمادات المخصصة (دج) 1.785.000 250.000 330.000 1.000.000 70.000 34 06 الادارة المركزية - اللوازم والعتاد الرياضي 10.000.000 -34 07 الادارة المركزية - اللوازم والادوات المخصصة لتسيير القرى الاشتراكية الفلاحية 1.000.000
34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 34 13 مديريات الولايات اللوازم - 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة - 34 15 مديريات الولايات - الالبسة - 790.000 900.000 1.000.000 950.000 90.000 34-21 مديريات الولايات - التربية البدنية والرياضية تسديد النفقات 262.000 54 31- مديريات الولايات - التدريبات الولائية والجهوية تسديد النفقات 3.300.000 41-34 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية تسديد النفقات - 926.000 42-34 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 1.800.000 43-34 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية اللوازم - 6.800.000 44-34 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية التكاليف الملحقة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات - 1.126.000 130.000 الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2687 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.786.000 - 92-34 الادارة المركزية - الايجار 34 93- مديريات الولايات - الايجار 50.000 147.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 400.000 مجموع القسم الرابع 34.892.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية ب صيانة المباني -
35 - II مديريات الولايات – صيانة المباني 300.000 6.450.000 مجموع القسم الخامس 6.750.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات - 36 II اعانة لمكتب المركب الاولمبي - 65.081.000 13.085.000 36 21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 11.599.000 - 36 31 اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية 7.326.000 - 36 41 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات في
- الولايات 36 SI اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية - 12.208.000 5.000.000 مجموع القسم السادس 114.299.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - التحضير والمشاركة في الالعاب
- والمنافسات الدولية
37 - II الادارة المركزية - حماية التلاميذ 2.584.000 500.000 2668 الجريدة الرسمية رقم الأبواب للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -37 21 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم واجراء المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة وللشبيبة 20.000.000 31-37 مصاريف تنظيم العيد الوطني للشباب وسيرة 1.500.000 مجموع القسم السابع 24.584.000 مجموع العنوان الثالث 359.361.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 03-43 الاعانات والتشجيعات 04-43 اعانة لتسيير الصيفية 34.200.000 المكتب الجزائرى لمراكز المخيمات 10.000.000 مجموع القسم الثالث 44.200.000 مجموع العنوان الرابع 44.200.000 المجموع العام المخصص لوزير الشبيبة والرياضة 403.561.000 الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2689
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 85-228
مرسوم رقم 85-228 مؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1281
-
مرسوم رقم 85-222
مرسوم رقم 85-222 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. i 1244
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.