مرسوم رقم 84-415 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 2628
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة المالية لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، كل فيما III يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
10- في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 بقوانين المالية، والمتعلق الموافق 24 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية فى عام 1985 من ميزانية التسيير، رقم الابواب الموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية 31 02 الادارة المركزية 03-31 الادارة المركزية
- الاجور الرئيسية 000.000 14 التعويضات والمنح المختلفة 1.730.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 664.000
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 10.000.000 الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2629 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون
- الاجور ولواحقها والمياومون 382.000 31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور - الرئيسية 6.700.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم
- بعطلة طويلة الأمد 30.000 31 92 31 مديريات الولايات مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 مجموع القسم الاول 34.536.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح - 32 OT الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 20.000
32 - II مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 350.000 20.000 500.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 33 II مديريات الولايات المنح العائلية 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 20.000 300.000 31.000 33-13 مديريات الولايات الضمان الاجتماعي 300.000 - 2630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الاجتماعية الاعتمادات المخصصة (دج) الخدمات 31.000 مجموع القسم الثالث 1.552.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 24 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات - 4.389.000 34 02 الادارة المركرية - الادوات والاثاث 600.000 - 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 730.000 34-04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 1.800.000 -34 05 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 -34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 220.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث .310.000 -34 13 مديريات الولايات اللوازم 300.000 14-34 مديريات الولايات التكاليف الملحقة 230.000 -34 15 مديريات الولايات - الالبسة 20.000 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 85.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.400.000 34-92 الا ادرة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 1.990.000 50.000 مجموع القسم الرابع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 الادارة المركزية – صيانة المباني -
35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 12.174.000 500.000 250.000 مجموع القسم الخامس 750.000 الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2631 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد الجزائرى للبترول 850.000 - 36 II اعانة لتسيير المعهد الوطني للمحروقات 64.000 - مجموع القسم السادس 149.000.000 مجموع العنوان الثالث 198.082.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح - التعويضات عن التدريب
- الاجور المسبقة نفقات التكوين
- 3.390.000 مجموع القسم الثالث 3.390.000 مجموع العنوان الرابع 3.390.000 المجموع العام المخصص لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 201.472.000 2632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-286
مرسوم رقم 85 286 مؤرخ في 6 - ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 1783 للجمهورية فهرس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.