مرسوم رقم 84-410 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2605
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.
- -
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام في عام 1985 من ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 12.795.000 - 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 830.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 543.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 1.706.000 - 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 32.000 - 31-13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها للبيان 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 45.000 مجموع القسم الاول 15.951.000 2606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح
32 - OT الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000
32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية - 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي - 500.000 30.000 420.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 50.000 33 II مديريات الولايات المنح العائلية - 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية - 125.000 7.000 33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 100.000 - 24-33 مديريات الولايات - المساهمة في الاجتماعية الخدمات للبيان مجموع القسم الثالث 1.232.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات - -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.700.000 120.000 3.8.43.000 الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2607 رقم الأبواب العناوين 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة - -34 05 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 700.000 36.000 -34 06 الإدارة المركزية - طبع وتوزيع النشرات ذات الطابع الثقافي والسياسي - الاشهار في الصحافة الاجنبية - توزيع الصحف الوطنية 34 II ها۔ پريات الولايات - تسديد النفقات - في الخارج 1.150.000 للبيان 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث للبيان - -34 13 مديريات الولايات - اللوازم للبيان 34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة للبيان - 34 15 مديريات الولايات - الالبسة - 34 90 الادارة المركزية -- حظيرة السيارات - للبيان 165.000 34 91 مديريات الولايات - حظيرة السيارات للبيان - 34 92 الادارة المركزية - الايجان - 34 93 مديريات الولايات - الايجان - للبيان للبيان -34 97 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 7.734.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 2608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير
36 - II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزة الجزائرية 283.000.000 36 12 اعانة لتسيير وكالة الانباء الجزائرية 35.000.000 - 13-36 اعانة لتسيير الصحافة المكتوبة 7.000.000 مجموع القسم السادس 325.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة
37 - ΟΙ الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوات الثالث 350.237.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43-02 الادارة المركزية - المنح وتعويضات التدريب
- 268.000 الاجور المسبقة - نفقات التكوين 03-43 الادارة المركزية - الجائزة الوطنية للصحافة 265.000 مجموع القسم الثالث 533.000 مجموع العنوان الرابع 533.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام 350.770.000 الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2609
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 85-294
مرسوم رقم 85-294 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1853
-
مرسوم رقم 85-179
مرسوم رقم 85 179 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 948
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.