مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بمصالح الوزير الأول

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.