مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بمصالح رئيس الحكومة – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.