مرسوم

مرسومان مؤرخان في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام مديرين • 1022

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.