مرسوم

مراسيم مؤرخة في 2 رجب و 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يونيو و 30 يوليو سنة 1976 تتضمن تعيين مديرين عامين . 1022

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.