قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 والمتضمن انشاء وتنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية الخاصة بموظفي الادارة العامة للولايات . 1026
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 كمايلي :
«المادة الاولى : يؤسس لدى المديرية العامة للادارة والوسائل ، لجان متساوية الاعضاء محتصة تجاه الاسلاك التالية :
سلك رؤساء الاقسام .
سلك الملحقين الاداريين .
سلك الكتاب الاداريين ، سلك أعوان الادارة ، سلك الراقنين الضاربين على الآلة الكاتبة ، سلك الضاربين على الآلة الكاتبة ، سلك أعوان المكاتب ، سلك سائقى السيارات من الصنف الاول .
صلك سائقي السيارات من الصنف الثاني .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شعبان عام 1396 ه سلك العمال المهنيين من الصنف الاول ، سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني ، سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث .
سلك أعوان المصالح »
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 كمايلي :
«المادة 3: يحدث لدى المديرية العامة للادارة والوسائل بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة تجاه كل سلك تابع للادارة العامة لموظفى الولايات مكتب مركزى للانتخاب مكلف بفرز صناديق الاقتراع والتصريح بنتائج انتخاب ممثلى الموظفين .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1976 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل سنة 1976 .
محمد بن أحمد عبد الغنى وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 9 يونيو سنة 1976 يتعلق باعادة تسجيل والحاق تلامذة مؤسسات التعليم الخاص بمؤسسات التعليم العمومي - ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-73 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتطبيق المادة من الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتم وفقا لتدابير هذا القرار اعادة تسجيل والحاق التلاميذ الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الخاص المدمجة بموجب أحكام المرسوم رقم 76 73 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيحتفظ التلاميذ المسجلون في السنة الدراسية 1975 1976 في مؤسسات التعليم الحاص المدمجة بموجب أحكام المرسوم رقم 76-73 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمشار اليه أعلاه، بالحقوق المكتسبة بخصوص الدراسة اذا توفرت فيهم شروط السن والمستوى المطلوبة في التعليم العمومي 10 الجمعة 24 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027
المادة 3
فتح المادةعلى مديرى كل مؤسسة مدمجة أن يسلموا لمدير التربية لمكان اقامة المؤسسة قائمة التلاميذ الذين يدرسون بها .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تنعقد في كل مؤسسة مدمجة مجالس المعلمين أو مجالس الاقسام وفقا للترتيبات المعمول بها في مؤسسات التعليم العمومي وبمحضر ممثل يعينه مدير التربية ويجب أن ترفق القائمة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بالمحضر الذي يسجل النتائج التي احرزها كل تلميذ ...
المادة 5
فتح المادةيجرى العمل بالقرارات التي تتخذها هذه المجالس حتى ولو حول أو نقل التلميذ الى مؤسسة أخرى.
المادة 6
فتح المادةان التلاميذ المستفيدين من أحكام المادة 2 من هذا القرار اما أن يبقوا في المؤسسة التي يتبعون لها أصلا، واما أن يلحقوا بمؤسسات أخرى، في حدود الاماكن المتوفرة، ان اعربوا عن هذه الرغبة أو اذا استدعى الأمر تغيير غاية المؤسسة الاصلية .
المادة 7
فتح المادةيصرح مدير التربية باعادة تسجيل أو نقل هؤلاء التلاميذ ...
المادة 8
فتح المادةان التلاميذ الذين يدرسون في مؤسسة تعليم تم دمجها وهي تطبق توقيتا وبرامج مخالفة لتوقيت وبرامج التعليم العمومي، يعهد بهم الى هيئات التعليم بالمراسلة | والتعليم خارج المدرسة .
المادة 9
فتح المادةتصدر تعليمات وزارية لضبط الكيفية التي يعهد بالتلاميذ المذكورين في المادة 8 أعلاه الى المؤسسات المشار اليها
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1396 الموافق 9 يونيو سنة 1976 .
عبد الكريم بن محمود
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.