مرسوم
مرسومان مؤرخان في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام مديرين عامين 1022
مرسومان مؤرخان في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام مديرين عامين 1022
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.